على القولين أن يحصل العلم للقاضي في بلد ولايته (وزمان ولايته) (١) أو في غيره (٢). وقال أبو حنيفة: إن حصل له العلم في بلد ولايته (وفي زمان ولايته) (٣) له أن يقضي بعلمه وإلا فلا (٤).
فصل
لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه وللسيد أن يقيم الحد على رقيقه لقوله عليهالسلام (٥) : «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها» (٦). وقيل : بل يرفعه إلى الإمام.
ويجلد المحصن مع ثيابه ولا يجرد ، ولكن ينبغي أن تكون بحيث يصل ألم الضرب إليه ، وأما المرأة فلا يجوز تجريدها ، بل تربط عليها ثيابها حتى لا تنكشف ، ويلي ذلك منها (٧) امرأة (٨). ويضرب بسوط لا جديد يجرح ولا خلق لا يؤلم ، ولا يمد ، ولا يربط ، بل يترك حتى يتقي بيديه (٩) ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة ، وتفرق السياط على أعضائه ولا يجمعها في موضع واحد ويتقى المهالك كالوجه والبطن والفرج.
قال الشافعي : يضرب على الرأس.
وقال أبو حنيفة : لا يضرب على الرأس (١٠).
فصل
ولا يقام الحدّ على الحامل حتى تضع ولدها ، ويستغنى عنها لحديث الجهنية (١١) ، وأما المريض فإن كان يرجى زوال مرضه أخّر حتى يبرأ (إن كان الحد جلدا ، وإن كان رجما أقيم عليه الحدّ ، لأن المقصود قتله) (١٢) ، وإن كان مرضه لا يرجى زواله لم يضرب بالسياط ، بل يضرب بضغث (١٣) فيه عيدان بعدد ما يجب عليه لقصة أيوب (١٤) (ـ عليه
__________________
(١) ما بين القوسين سقط من ب.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٤٣.
(٣) ما بين القوسين سقط من ب.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٤٣.
(٥) في ب : عليه الصلاة والسلام.
(٦) أخرجه البخاري (بيوع) ٢ / ١٨ ، ٢٨ ، (عتق) ٢ / ٨٤ ، (حدود) ٤ / ١٨٢ ، ومسلم (حدود) ٣ / ١٣٢٩ ، أبو داود (حدود) ٤ / ٦١٤ ، الترمذي (حدود) ٢ / ٤٤٤ ، ابن ماجه (حدود) ٢ / ٨٠٧ وأحمد ٤ / ٣٤٣.
(٧) منها : سقط من ب.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٤٦.
(٩) في ب : بيده.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٤٦ ـ ١٤٢.
(١١) روى عمران بن الحصين : أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلىاللهعليهوسلم وهي حبلى من الزنا ، فقالت : يا نبي الله أصبت حدا فأقمه عليّ ، فدعا نبي الله وليّها فقال : أحسن إليها ، فإذا وضعت فائتني بها. ففعل ، فأمر بها نبي الله صلىاللهعليهوسلم فشدت عليها ثيابها ، ثم أمر بها فرجمت ، ثم صلى عليها.
انظر صحيح مسلم (حدود) ١٣٢٤ ، الفخر الرازي ٢٣ / ١٤٧.
(١٢) ما بين القوسين سقط من الأصل.
(١٣) الضغث : قبضة من قبضات مختلفة يجمعها أصل واحد مثل الأصل. اللسان (ضغث).
(١٤) قال تعالى : «وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ» [ص : ٤٤].