يدك ، فقيل : كناية ، لأن حقيقة الزنا من الفرج ، والصحيح أنه صريح ، لأن الفعل يصدر بكل البدن ، والفرج آلة.
والكناية : أن يقول : يا فاسقة ، يا فاجرة ، يا خبيثة ، يا مؤاجرة ، يا ابنة الحرام ، أو لا ترد يد لامس ، فلا يكون قذفا إلا بالنية ، وكذا لو قال لعربي : يا نبطي ، أو بالعكس ، فإن أراد القذف فهو قذف لأم المقول له ، وإلا فلا.
فإن قال : عنيت نبطي الدار أو اللسان ، وادعت أم المقول له إرادة القذف فالقول قوله مع يمينه. والتعريض ليس بقذف وإن نواه ، كقوله : يا ابن الحلال أما أنا فما (١) زنيت وليست أمي بزانية (٢) ، لأن الأصل براءة الذمة ، فلا يجب بالشك ، والحد يدرأ بالشبهات.
وقال مالك : يجب فيه الحد.
وقال أحمد وإسحاق : هو قذف في حال الغضب دون الرضا (٣).
فصل
إذا قذف شخصا واحدا مرارا ، فإن (٤) أراد بالكل زنية واحدة وجب حدّ واحد (٥) ، (فإن قال الثاني بعدما حد للأول عزر للثاني.
وإن قذفه بزناءين مختلفين كقوله : زنيت بزيد ، ثم قال : زنيت بعمرو ، فقيل : يتعدد اعتبارا باللفظ ، ولأنه حقّ آدمي فلا يتداخل كالديون.
والصحيح أنه يتداخل لأنهما حدان من جنس واحد ، فتداخل كحدود الزنا.
ولو قذف زوجته مرارا فالصحيح أنه يكفي بلعان واحد سواء قلنا بتعدد الحد أو لا.
وإن قذف جماعة بكلمة واحدة ، فقيل : حدّ واحد) (٦) ، لأن هلال بن أمية (٧) قذف امرأته بشريك بن سحماء (٨) ، فقال عليهالسلام (٩) : «البينة أو حدّ في ظهرك» (١٠) ، فلم
__________________
(١) في ب : ما.
(٢) وهو قول الشافعي ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وزفر ، وابن شبرمة والثوري ، والحسن بن صالح ـ رحمهمالله. انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٥٣.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٥٣.
(٤) في ب : وإن.
(٥) في ب : حدا واحدا. وهو تحريف.
(٦) ما بين القوسين سقط من ب.
(٧) هو هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم الأنصاري ، الواقفي ، شهد بدرا وأحدا ، وكان قديم الإسلام ، كان يكسر أصنام بني واقف ، وكانت معه رايتهم يوم الفتح ، وهو الذي لا عن امرأته بشريك بن سحماء. أسد الغابة ٥ / ٤٠٦.
(٨) في ب : سمحاء. وهو تحريف. وهو شريك بن سحماء وهي أمه ، وأبو عبدة بن معتب بن الجد بن العجلان وهو ابن معن وعاصم ابني عدي بن الجد ، وهو حليف الأنصار ، وهو صاحب اللعان. أسد الغابة ٢ / ٢٢.
(٩) في ب : فقال له النبي صلىاللهعليهوسلم.
(١٠) أخرجه البخاري (تفسير) ٣ / ١٦٣ ، أبو داود (طلاق) ٢ / ٦٨٦ ، الترمذي (تفسير) ١٧٥ ـ ١٣ ابن ماجه (طلاق) ١ / ٦٦٨.