يوجب على هلال إلا حدا واحدا مع أنه قذف زوجته بشريك.
وقيل : لكل واحد حدّ.
وإن كان بكلمات فلكل واحد حدّ (١).
فصل
إذا قذف الصبي أو المجنون أو أجنبية فلا حد عليه ولا لعان ، لا في الحال ولا بعد البلوغ ، لقول عليهالسلام (٢) : «رفع القلم عن ثلاث» (٣) ولكن يعزّران للتأديب إن كان لهما تمييز (٤).
والأخرس إن فهمت إشارته أو كتابته وقذف بالإشارة أو بالكتابة لزمه الحد ، ولذلك يصح لعانه بالإشارة والكتابة (٥).
وأما العبد إذا قذف الحر ، فقيل : يلزمه نصف الحد (٦). وقيل : الحد كله (٧).
وأما الكافر إذا قذف المسلم فعليه الحد لدخوله في عموم الآية (٨).
وإن كان المقذوف (٩) غير محصن لم يجب الحد ، بل يوجب (١٠) التعزير إلا أن يكون المقذوف معروفا (١١) بما قذف به فلا حدّ هناك ولا تعزير (١٢).
قوله : (ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) أي : يشهدون على زناهن (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) قوله : (وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) يجوز أن تكون هذه الجملة مستأنفة (١٣) ، وهو الأظهر. وجوّز أبو البقاء فيها أن تكون حالا (١٤).
__________________
(١) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٥٤ ـ ١٥٥.
(٢) في ب : عليه الصلاة والسلام.
(٣) أخرجه البخاري (حدود) ٤ / ١٧٦ ، (طلاق) ٣ / ٢٧٢ ، أبو داود (حدود) ٤ / ٥٥٩ ـ ٥٥٦ الترمذي (حدود) ٢ / ٤٣٨ ، ابن ماجه (طلاق) ١ / ٦٥٨ ـ ٦٥٩ ، الدارمي (حدود) ٢ / ١٧١ ، أحمد ٦ / ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٤٤.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٥٦.
(٥) وهو قول الإمام الشافعي ، وعند الإمام أبي حنيفة ـ رحمهالله ـ لا يصح قذف الأخرس ولا لعانه. انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٥٦.
(٦) وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأبي يوسف ومحمد وزفر وعثمان القن.
انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٥٦.
(٧) وهو قول الأوزاعي. انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٥٦.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٥٧.
(٩) في ب : المحذوف. وهو تحريف.
(١٠) في ب : يجب.
(١١) في الأصل : معرفا.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٥٧.
(١٣) الكشاف ٣ / ٦٢ ، التبيان ٢ / ٩٦٤ ، البحر المحيط ٦ / ٤٣٢.
(١٤) التبيان ٢ / ٩٦٤.