بكرة (١) ، وشبل بن معبد (٢) ، ونافع (٣) ، ونفيع (٤) ، قال زياد (٥) : وقال رابعهم : رأيت استا تنبو ، ونفسا يعلو ، ورجلاها على عاتقه كأذني حمار ، ولا أدري ما وراء ذلك ، فجلد عمر الثلاثة ، ولم يسأل : هل معهم شاهد آخر؟ فلو قبل بعد ذلك شهادة غيرهم لتوقف أداء الحد عليه (٦).
فصل
لو شهد على الزنا أقل من أربعة لم يثبت ، وهل يجب حد القذف على الشهود؟ فقيل : يجب عليهم حد القذف لما تقدم آنفا (٧).
وقيل : لا يجب لأنهم جاءوا مجيء الشهود ، ولأنا (٨) لو حددنا لانسد باب الشهادة على الزنا ، لأن كل واحد لا يأمن أن يوافقه صاحبه فيلزمه الحد (٩).
فصل
لو أتى القاذف بأربعة فساق فشهدوا على المقذوف بالزنا :
قال أبو حنيفة : يسقط الحد عن القاذف ، ولا يجب الحد على الشهود.
وقال الشافعي في أحد قوليه : يحدّون.
واحتج أبو حنيفة بأنه أتى بأربعة شهداء ، فلا يلزمه الحد ، والفاسق من أهل الشهادة ، فقد وجدت شرائط الشهادة إلا أنه لم يقبل شهادتهم للتهمة.
واحتج الشافعي بأنهم ليسوا من أهل الشهادة (١٠).
قوله : (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً) وهذا خطاب للإمام ، أو للمالك (١١) ، أو لرجل
__________________
ـ ابناه حمزة وعروة والشعبي وغيرهم ، شهد اليمامة واليرموك والقادسية مات سنة ٥٠ ه. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٣ / ٥٠.
(١) في ب : أبو بكر. وهو تحريف. وهو نفيع بن الحارث بن كلدة صحابي ، كان مولى لثقيف في الطائف ، سمى نفسه بعد اعتناقه الإسلام بعتيق النبي ، لقب بأبي بكرة ، لأنه تدلى بواسطة بكرة من أسوار الطائف لما حاصرها النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ مات سنة ٥١ ه.
(٢) تقدم.
(٣) هو نافع بن الحارث بن كلدة ، أخو أبي بكرة ، كان بالطائف ، أعتقه النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ سكن نافع البصرة ، وابتنى بها دارا ، وهو أول من اقتنى الخيل بالبصرة.
أسد الغابة ٥ / ٣٠١ ، الأعلام ٧ / ٣٥٢.
(٤) ونفيع هو أبو بكرة ، ذكره الناسخ أولا بكنيته ثم ذكره باسمه.
(٥) زياد بن جبير بن حية الثقفي ، أخذ عن أبيه وسعد ، وأخذ عنه يونس بن عون وابن عبيد الخلاصة ١ / ٣٤٢.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٥٩ ـ ١٦٠.
(٧) وهو قول أبي حنيفة ـ رحمهالله ـ انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٦٠.
(٨) في ب : لأنا.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٦٠.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٦٠.
(١١) على مذهب الشافعي انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٦٠.