وأيضا فلو أكذب الزوج نفسه في قذفة إياها ثم حدّ لم يوجب ذلك فرقة ، فكذا إذا لاعن ، لأن اللعان قائم مقام درء الحد.
وأما تفريق النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ في قصة العجلاني (١) ، وكان قد طلقها ثلاثا بعد اللعان فلذلك فرق بينهما (٢).
وقال أصحاب الرأي : لا تقع الفرقة بفراغهما (٣) من اللعان حتى يفرق الحاكم بينهما ، لما روى سهل بن سعد (٤) في قصة العجلاني مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ، ولأن في قصة عويمر أنهما لما فرغا قال : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، هي طالق ثلاثا ، (فطلقها ثلاثا) (٥) قبل أن يأمرهما ، ولو وقعت الفرقة باللعان لبطل قوله : كذبت عليها إن أمسكتها ، لأن إمساكها غير ممكن ، ولأن اللعان شهادة لا يثبت حكمه إلا عند الحاكم ، فوجب (٦) ألا يوجب الفرقة إلا بحكم الحاكم ، كما لا يثبت المشهود به إلا بحكم الحاكم وقال مالك والليث (٧) وزفر (٨) : (إذا فرغا) (٩) من اللعان وقعت الفرقة وإن لم يفرق الحاكم بينهما ، لأنه لو تراضيا على البقاء على النكاح لم يخليا ، بل فرق بينهما ، فدل على أن اللعان قد أوجب الفرقة.
وقال الشافعي : إذا أكمل الزوج الشهادة فقد زال فراش امرأته ، ولا يحل له أبدا لقوله تعالى : (وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ)(١٠) ... الآية» ، فدل هذا على أنه لا تأثير للعان المرأة إلا في دفع العذاب عن نفسها ، وأن كل ما يجب باللعان من الأحكام فقد وقع بلعان الزوج ، ولأن لعان الزوج مستقلّ بنفي الولد ، فوجب أن يكون الاعتبار بقوله في الإلحاق لا بقولها (١١).
فصل
في كيفية اللعان
وهو مذكور في الآية صريحا. قال العلماء : يقام الرجل حتى يشهد والمرأة قاعدة ،
__________________
(١) هو عويمر بن الحارث ، الذي لاعن رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ بينه وبين امرأته. المعارف (٣٣٦).
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٧٠.
(٣) في ب : بفراقهما. وهو تحريف.
(٤) تقدم.
(٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(٦) في ب : موجب. وهو تحريف.
(٧) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم ، الإمام عالم مصر وفقيهها ورئيسها ، أخذ عن سعيد المقبري وعطاء ونافع وغيرهم ، وأخذ عنه ابن عجلان ، وابن لهيعة وغيرهما. مات سنة ١٧٥ ه ، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ١ / ٣٣٦.
(٨) هو زفر بن صعصعة بن مالك ، أخذ عن أبيه ، وأبي هريرة ، وأخذ عنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ١ / ٣٣٦.
(٩) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٠) من الآية (٨) من السورة نفسها.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ١٧٠ ـ ١٧١.