(وهم) (١) ملأ منهم جلوس فقل : السلام عليكم ، فلما فعل ذلك رجع إلى ربه قال : هذه تحيتك وتحية ذريتك» (٢) وعن عليّ بن أبي طالب (٣) قال : قال رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ «حق المسلم على المسلم ست : يسلّم عليه إذا لقيه ، ويجيبه إذا دعاه ، وينصح له بالغيب ، ويشمّته إذا عطس ، ويعوده إذا مرض ، ويشهد (٤) جنازته إذا مات» (٥).
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : «إن سرّكم أن يسل (٦) الغل من صدوركم فأفشوا السلام بينكم» (٧).
قوله : (ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ).
أي : إن فعل ذلك خير لكم وأولى بكم من الهجوم بغير إذن (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) أي : لتذكروا هذا التأديب فتتمسكوا به (فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيها) أي : فإن لم تجدوا في البيوت «أحدا» يأذن لكم في دخولها (فَلا تَدْخُلُوها حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ) لجواز أن يكون هناك أحوال مكتومة ، (وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا) وذلك أنه كما يكون الدخول قد يكرهه صاحب الدار ، فكذلك الوقوف على الباب قد يكرهه ، فلا جرم كان الأولى له أن يرجع (هُوَ أَزْكى لَكُمْ) أي : الرجوع هو أطهر وأصلح لكم(٨).
قال قتادة : إذا لم يؤذن له فلا يقعد على الباب ، فإنّ للناس حاجات ، وإذا حضر فلم يستأذن وقعد على الباب منتظرا جاز.
كان ابن عباس يأتي الأنصار لطلب الحديث فيقعد على الباب (حتى يخرج) (٩) ولا (١٠) يستأذن ، فيخرج الرجل ويقول : «يا ابن عم رسول الله لو أخبرتني» فيقول : هكذا أمرنا أن نطلب العلم. وإذا وقف فلا ينظر من شق الباب إذا كان الباب مردودا لما روي أن رجلا اطلع على النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ من ستر الحجرة ، وفي يد النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ مدراء ، فقال (١١) : «لو علمت أن هذا ينظرني حتى آتيه لطعنت بالمدراء في عينه ، وهل جعل الاستئذان إلا من أجل البصر»؟ (١٢).
قوله : (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) أي : من الدخول بالإذن وغير الإذن.
ولما ذكر الله تعالى حكم الدور المسكونة ذكر بعده حكم الدور التي هي غير
__________________
(١) وهم : تكملة.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ٢٠١.
(٣) في ب : علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.
(٤) في ب : ويشيع.
(٥) أخرجه مسلم (سلام) ٤ / ١٧٠٥ ، الترمذي (الآداب) ٤ / ١٧٦ ـ ١٧٧ ابن ماجه (جنائز) ١ / ٤٦١.
(٦) السّلّ : انتزاع الشيء وإخراجه في رفق.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ٢٠١.
(٨) المرجع السابق.
(٩) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٠) في ب : فلا.
(١١) في ب : فقالوا.
(١٢) أخرجه البخاري (استئذان) ٤ / ٨٨ ، مسلم (أدب) ٣ / ١٦٩٨ الترمذي (استئذان) ٤ / ١٦٥ ، الدارمي (ديات) ٢ / ١٩٧ ـ ١٩٨ ، النسائي (قسامة) ٨ / ٦٠ ـ ٦١.