فصل
فإن كانت المرأة ذات محرم بنسب أو رضاع فعورتها مع الرجل المحرم كعورة الرجل مع الرجل. وقيل: عورتها ما لا يبدو عند المهنة ، وهو قول أبي حنيفة. وستأتي بقية التفاصيل ـ إن شاء الله تعالى ـ في تفسير الآية (١).
فصل
فإن كانت المرأة مستمتعة كالزوجة والأمة التي يحل وطؤها فيجوز للزوج والسيد أن ينظر إلى جميع بدنها حتى الفرج ، إلا أنه يكره النظر إلى الفرج وكذا إلى فرج نفسه ، لأنه يروى أنه يورث الطمس (٢).
وقيل : لا يجوز (النظر) (٣) إلى فرجها ، ولا فرق فيه بين أن تكون الأمة قنّ (٤) أو مدبرة (٥) أو أم ولد أو مرهونة.
فإن كانت مجوسية ، أو مرتدة ، أو وثنية ، أو مشتركة بينه وبين غيره ، أو مزوجة ، أو مكاتبة فهي كالأجنبية لقول النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : «إذا زوّج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فعورته معها ما بين السرة والركبة» (٦)(٧).
فصل
(٨) فأما (٩) عورة الرجل مع المرأة فلا يجوز لها قصد النظر عند خوف الفتنة ، ولا تكرير النظر إلى وجهه لما روت أم سلمة (١٠) أنّها كانت عند رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ وميمونة (١١) ، إذ أقبل ابن أم مكتوم ، فقال : «احتجبا عنه» فقالت : يا رسول الله ، أليس هو
__________________
(١) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ٢٠٥.
(٢) طمسته فطمس طموسا إذا ذهب بصره ، وطموس القلب فساده ، وقال الزجاج : المطموس الأعمش الذي لا يبين حرف جفن عينه فلا يرى شعر عينيه. اللسان (طمس).
(٣) ما بين القوسين سقط من ب.
(٤) في النسختين : قنه. والصواب ما أثبته. القن : العبد الذي ملك هو وأبواه ، وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث ، والأنثى قن بغير هاء. اللسان (قنن).
(٥) التدبير : أن يعتق الرجل عبده عن دبر وهو أن يعتق بعد موته ، فيقول : أنت حر بعد موتي. اللسان (دبر).
(٦) أخرجه أبو داود (لباس) ٤ / ٣٦٢.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ٢٠٥.
(٨) فصل : سقط من ب.
(٩) في ب : وأما.
(١٠) هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية ، أم المؤمنين أخذ عنها نافع ، وابن المسيب ، وأبو عثمان النهدي ، وغيرهم ، توفيت سنة ٥٩ ه.
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٣ / ٣٩٤.
(١١) هي ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير العامرية الهلالية ، أم المؤمنين ، أخذ عنها ابن عباس ، ويزيد بن الأصم وجماعة توفيت سنة ٥٢ ه. خلاصة تذهيب التهذيب الكمال ٣ / ٣٩٢.