الخضاب والخواتيم والثياب ، لأن سترها فيه حرج (١) ، لأن المرأة لا بد لها من مزاولة الأشياء بيديها ، والحاجة إلى كشف وجهها للشهادة والمحاكمة والنكاح (٢).
قال سعيد بن جبير والضحاك والأوزاعي (٣) : «الزينة الظاهرة التي استثنى الله الوجه والكفان»(٤).
وقال ابن مسعود : هي الثياب ، لقوله تعالى : (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ)(٥)(٦).
وقال الحسن : الوجه والثياب (٧).
وقال ابن عباس : الكحل والخاتم والخضاب في الكف (٨). فما كان من الزينة الظاهرة يجوز للرجل الأجنبي النظر إليها إذا لم يخف فتنة وشهوة ، فإن خاف شيئا منها غض البصر (٩).
فصل (١٠)
واتفقوا على تخصيص قوله : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) بالحرائر دون الإماء والمعنى فيه ظاهر ، لأن الأمة مال ، فلا بد من الاحتياط في بيعها وشرائها ، وذلك لا يمكن إلا بالنظر إليها على الاستقصاء (١١).
قوله : «وليضربن». ضمن «يضربن» معنى «يلقين» فلذلك عداه ب «على» (١٢). وقرأ أبو عمرو في رواية بكسر لام الأمر (١٣).
وقرأ طلحة : «بخمرهنّ» بسكون الميم (١٤). وتسكين «فعل» في الجمع أولى من تسكين المفرد. وكسر الجيم من «جيوبهنّ» ابن كثير والأخوان وابن ذكوان (١٥).
والخمر : جمع خمار ، وفي القلة يجمع على أخمرة. قال امرؤ القيس :
__________________
(١) في ب : خرج. وهو تصحيف.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ٢٠٦ ـ ٢٠٧.
(٣) تقدم.
(٤) انظر البغوي ٦ / ٩٨.
(٥) [الأعراف : ٣١].
(٦) انظر البغوي ٦ / ٩٨.
(٧) انظر البغوي ٦ / ٩٨.
(٨) المرجع السابق.
(٩) المرجع السابق.
(١٠) في الأصل : قوله.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ٢٠٧.
(١٢) انظر البحر المحيط ٦ / ٤٤٨.
(١٣) قال ابن مجاهد : (روى عباس بن المفضل عن أبي عمرو : «وليضربن» على معنى كي. قال أبو بكر : ولا أدري ما هذا) السبعة (٤٥٤). يريد ابن مجاهد أنه لا وجه لأن تقرأ الآية بلام كي التعليلية الناصبة للمضارع ، لأن ما قبلها أوامر ونواه فهي لام أمر. وقال ابن عطية عند توجيهه لهذه القراءة أنها (بكسر اللام على الأصل ، لأن أصل الأمر الكسر في «ليذهب وليضرب» وإنما تسكينها كتسكين عضد وفخذ) تفسير ابن عطية ١٠٠ / ٤٨٩ ، وانظر المختصر (١٠١).
(١٤) انظر البحر المحيط ٦ / ٤٤٨.
(١٥) البحر المحيط ٦ / ٤٤٨ ، الإتحاف ٣٢٤.