٣٨٢٧ ـ وترى الشّجراء(١)في ريّقه |
|
كرؤوس قطعت فيها الخمر (٢) |
والجيب : ما في طوق القميص يبدو منه بعض الجسد.
فصل(٣)
قال المفسرون : إنّ نساء الجاهلية كنّ يسدلن (٤) خمرهن من خلفهن ، وإن جيوبهن كانت من قدام ، وكانت (٥) تنكشف نحورهن وقلائدهن ، فأمرن (٥) أن يضربن مقانعهن على (٦) الجيوب لتغطي بذلك أعناقهن ونحورهن.
قالت عائشة (٧) : رحم الله نساء المهاجرات الأوّل ، لما أنزل الله : (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ) شققن مروطهن (٨) فاختمرن بها (٩).
قوله : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) يعني الزينة الخفية التي لم يبح لهنّ كشفها في الصلاة ولا للأجانب ، وهو ما عد الوجه والكفين (إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ) قال ابن عباس ومقاتل : يعني لا يضعن الجلباب والخمار إلا لأزواجهنّ (أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَ(١٠) أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ) فيجوز لهؤلاء أن (١١) ينظروا إلى الزينة الباطنة ، ولا ينظروا إلى ما بين السرة والركبة إلا الزوج فإنه يجوز له أن ينظر على ما تقدم ، وهؤلاء محارم.
فإن قيل : أيحل لذي المحرم في المملوكة والكافرة ما لا يحل في المؤمنة؟
فالجواب : إذا ملك المرأة من محارمه فله أن ينظر منها إلى بطنها وظهرها لا على وجه الشهوة (١٢) فإن قيل : فما القول في العم والخال؟
فالجواب : أن الظاهر أنهما (١٣) كسائر المحارم في جواز النظر ، وهو قول الحسن البصري قال : لأن الآية لم يذكر فيها الرضاع ، وهو كالنسب ، وقال في سورة الأحزاب (١٤)(لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَ)(١٥) الآية» ولم يذكر فيها البعولة ، وقد ذكره هنا.
__________________
(١) في ب : السحراء. وهو تصحيف.
(٢) البيت من بحر الرمل قاله امرؤ القيس ، وهو في ديوانه (١٤٥) ، البحر المحيط ٦ / ٤٤٣.
(٣) في ب : قوله.
(٤) يسدلن : يرخين ويشددن.
(٥) في الأصل : وكان.
(٥) في الأصل : وكان.
(٦) في ب : فأمر.
(٧) في ب : عائشة رضي الله عنها.
(٨) مروط : جمع مرط : كساء من خز أو صوف أو كتان ، وقيل هو الثوب الأخضر والمرط : كل ثوب غير مخيط. اللسان (مرط).
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ٢٠٧.
(١٠) في ب : بعولهن. وهو تحريف.
(١١) أن : سقط من ب.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ٢٠٧ ـ ٢٠٨.
(١٣) أنهما : سقط من ب.
(١٤) في الأصل : الأعراف. وهو تحريف.
(١٥) من قوله تعالى : «لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ وَلا إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَّ» ـ