اللحم (١) و «منكم» حال. وكذا «من عبادكم».
فصل(٢)
قوله : «وأنكحوا» أمر ، وظاهر الأمر للوجوب ، فدلّ على أن الولي يجب عليه تزويج موليته ، (وإذا ثبت هذا وجب ألا يكون النكاح إلا بولي ، لأن كل ما وجب على الولي حكم بأنه لا يصح من المولية) (٣) ، ولأن المولية لو فعلت ذلك لفوّتت على الولي تمكنه من أداء هذا الواجب ، وأنه غير جائز ، ولم تطابق قوله عليهالسلام (٤) : «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه ، إلّا تفعلوا تكن فتنة في الأرض» (٥). قال أبو بكر الرازي : هذه الآية وإن اقتضت الإيجاب ، إلا أنه أجمع السلف على أنه لا يراد (٦) الإيجاب ، ويدل عليه أمور :
أحدها : أنه لو كان ذلك واجبا لنقل عن النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ وعن السلف مستفيضا ، لعموم الحاجة إليه ، فلما علمنا أن سائر الأعصار كانت فيهم أيامى من الرجال والنساء ولم ينكروا ذلك ، ثبت أنه لم يرد (٧) الإيجاب.
وثانيها : أجمعنا على أن الأيّم الثيّب لو أبت التزويج لم يكن للولي إجبارها عليه.
وثالثها : اتفاق الكل على أنه لا يجب على السيد تزويج أمته وعبده ، وهو معطوف على الأيامى ، فدل على أنه غير واجب في الجميع ، بل ندب في الجميع (٨).
ورابعها : أن اسم الأيامى يشمل الرجال والنساء ، وهو في الرجال ما أريد به الأولياء دون غيرهم ، كذلك في النساء.
والجواب : أن جميع ما ذكرته تخصيصات تطرقت إلى الآية ، والعام بعد التخصيص حجة ، فوجب (٩) إذا التمست المرأة (١٠) الأيم من الولي التزويج وجب ، وحينئذ ينتظم الكلام.
فصل
قال الشافعي : الآية تقتضي جواز تزويج البكر البالغة بدون رضاها ، لأن الآية والحديث يدلّان على أمر الولي بتزويجها. ولو لا قيام (١١) الدلالة على أنه تزوج الثيب الكبيرة بغير رضاها لكان جائزا له تزويجها أيضا لعموم الآية (١٢).
__________________
(١) اللسان (قرم) ، شرح ابن عادل للحديث مأخوذ من شرح الزمخشري في الفائق ٣ / ٤٢ ـ ٤٣.
(٢) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣ / ٢١٢.
(٣) ما بين القوسين سقط من ب.
(٤) في ب : عليه الصلاة والسلام.
(٥) أخرجه ابن ماجة (نكاح) ١ / ٦٣٣ ، الترمذي (نكاح) ٢ / ٢٧٤.
(٦) في ب : لم يرد به.
(٧) يرد : سقط من ب.
(٨) في الجميع : سقط من ب.
(٩) في ب : يوجب.
(١٠) المرأة : سقط من ب.
(١١) في ب : أقام.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ٢١٢.