ابن عباس. وعلى هذا الخطاب لغير السادة ، لأنهم أجمعوا على أنه لا يجوز للسيد أن يدفع زكاته إلى مكاتبه (١). وقال الكلبي وعكرمة وإبراهيم : هو خطاب لجميع الناس ، وحث على معونة المكاتب ، لقوله عليهالسلام : «من أعان مكاتبا في فك رقبته أطلقه الله في ظل عرشه» (٢)(٣).
فصل
إذا مات المكاتب قبل أداء النجوم. فقيل : يموت رقيقا ، وترتفع الكتابة سواء ترك مالا أو لم يترك ، كما لو تلف المبيع قبل القبض يرتفع البيع. وهو قول عمر وابن عمر وزيد بن ثابت ، وبه قال عمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة ، وإليه ذهب الشافعي وأحمد (٤). وقيل : إن ترك وفاء لما بقي عليه من الكتابة كان حرا ، وإن كان فيه فضل فالزيادة (٥) لأولاده الأحرار ، وهو قول عطاء (٦) وطاوس والنخعي والحسن ، وبه قال مالك والثوري وأصحاب الرأي (٧).
فصل (٨)
ولو كاتب عبده كتابة فاسدة يعتق بأداء المال ، لأن عتقه معلق (٩) بالأداء ، وقد وجد ، ويتبعه الأولاد والأكساب كما في الكتابة الصحيحة. ويفترقان في بعض الأحكام ، وهي أن الكتابة الصحيحة لا يملك المولى فسخها ما لم يعجز المكاتب عن أداء النجوم ، ولا تبطل بموت المولى ، ويعتق بالإبراء من النجوم. والكتابة الفاسدة يملك المولى فسخها قبل أداء المال ، حتى لو أدى المال بعد الفسخ لا يعتق ، وتبطل بموت المولى ، ولا يعتق بالإبراء من النجوم. وإذا عتق المكاتب بأداء المال لا يثبت التراجع في الكتابة الصحيحة ويثبت في الكتابة الفاسدة ، فيرجع (١٠) المولى عليه بقيمة رقبته ، وهو يرجع على المولى بما دفع إليه إن كان مالا.
قوله تعالى : (وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ ...) الآية» لما بين ما يلزم من تزويج العبيد والإماء وكتابتهم أتبع ذلك بالمنع من إكراه الإماء (١١) على الفجور (١٢).
واعلم أن العرب تقول للمملوك : فتى ، وللمملوكة : فتاة ، قال تعالى : (فَلَمَّا جاوَزا قالَ لِفَتاهُ)(١٣) وقال : (تُراوِدُ فَتاها)(١٤) وقال : (فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ)(١٥).
__________________
(١) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ٢١٩.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده ٣ / ٤٨٧.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ٢١٩.
(٤) انظر البغوي ٦ / ١١١.
(٥) في ب : والزيادة.
(٦) عطاء : سقط من ب.
(٧) انظر البغوي ٦ / ١١١ ـ ١١٢.
(٨) هذا الفصل نقله ابن عادل عن البغوي ٦ / ١١٢.
(٩) في ب : يعلق.
(١٠) في ب : مرجع.
(١١) في ب : الماء. وهو تحريف.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ٢٢١.
(١٣) [الكهف : ٦٢].
(١٤) [يوسف : ٣٠].
(١٥) [النساء : ٢٥].