ـ صلىاللهعليهوسلم ـ «على أمر جامع» يجمعهم من حرب حضرت (١) ، أو صلاة جمعة ، أو عيد ، أو جماعة ، أو تشاور في أمر نزل. فقوله (٢) : «أمر جامع» من الإسناد المجازي ، (لأنه لما كان سببا في جمعهم نسب الفعل) (٣) إليه مجازا (٤).
وقرأ اليماني : «على أمر جميع» (٥) فيحتمل أن يكون صيغة مبالغة بمعنى «مجمع» وألا يكون. والجملة الشرطية من قوله : (وَإِذا كانُوا) وجوابها عطف على الصلة من قوله : «آمنوا».
والأمر الجامع : هو الذي يعم ضرره أو نفعه ، والمراد به : الخطب الجليل الذي لا بدّ لرسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ من أرباب التجارب (والآراء) (٦) ليستعين بتجاربهم ، فمفارقة أحدهم في هذه الحالة مما يشق على قلبه (٧).
فصل
قال الكلبي : كان النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ يعرّض في خطبته بالمنافقين ويعيبهم (٨) ، فينظر المنافقون يمينا وشمالا ، فإذا لم يرهم أحد انسلوا وخرجوا ولم يصلوا ، وإن أبصرهم أحد ثبتوا وصلوا خوفا ، فنزلت الآية ، فكان المؤمن بعد نزول هذه الآية لا يخرج لحاجته حتى يستأذن رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ وكان المنافقون يخرجون بغير إذن (٩).
فصل
قال العلماء : كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا يخالفونه ولا يرجعون عنه إلّا بإذن ، وهذا إذا لم يكن سبب يمنعه من المقام ، (فإن حدث سبب يمنعه من المقام) (١٠) بأن يكونوا في المسجد فتحيض منهم امرأة ، أو يجنب رجل ، أو يعرض له مرض فلا يحتاج إلى الاستئذان (١١).
فصل
قال الجبائي : دلّت الآية على أن استئذانهم الرسول من إيمانهم ، ولو لا ذلك لجاز أن يكونوا كاملي الإيمان.
والجواب : هذا بناء على أن كلمة «إنما» للحصر ، وأيضا فالمنافقون إنما تركوا الاستئذان استخفافا ، وذلك كفر (١٢).
__________________
(١) في ب : من جزب حضره.
(٢) في ب : فقوله من.
(٣) ما بين القوسين مكرر في ب.
(٤) انظر الكشاف ٣ / ٨٦.
(٥) المختصر (١٠٣) ، البحر المحيط ٦ / ٤٧٦.
(٦) والآراء : سقط من ب.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤ / ٣٩.
(٨) في ب : بعينهم.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤ / ٣٩.
(١٠) ما بين القوسين سقط من ب.
(١١) انظر البغوي ٦ / ١٥١.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٤ / ٣٩.