واستعمل «عسى» صلة لمن وهو لا يجوز. «قال شهاب الدين» يخرج (١) قوله على ما خرج عليه قول الآخر :
٤٠٩٧ ـ وإني لرام نظرة قبل الّتي |
|
لعلّي ـ وإن شطّت نواها ـ أزورها (٢) |
وهو إضمار القول ، وفي هذه الآية دليل على أن تعليق الطلاق قبل النكاح لا يصح ، لأن الله تعالى رتب الطلاق على النكاح بكلمة «ثم» وهي للتراخي حتى (و) لو (٣) قال لأجنبية : إذا نكحتك فأنت طالق ، أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق فنكح ، لا يقع الطلاق ، وهو قول عليّ ، وابن مسعود ، وجابر ، ومعاذ ، وعائشة. وبه قال سعيد بن المسيب ، وعروة ، وشريح ، وسعيد بن جبير ، والقاسم ، وطاوس والحسن ، وعكرمة ، وعطاء بن يسار ، والشّعبيّ ، وقتادة ، وأكثر أهل العلم. وبه قال الشافعيّ ، وأحمد (٤). وروي عن ابن مسعود أنه قال : يقع الطلاق وهو قول إبراهيم النّخعيّ وأصحاب الرأي (٥) ، وقال ربيعة ومالك والأوزاعيّ : إن عين امرأة يقع ، وإن عم فلا يقع ، وروى عكرمة عن ابن عباس قال : كذبوا على ابن مسعود إن كان قالها فزلة من عالم في الرجل يقول : إن تزوجت فلانة (٦) فهي طالق ، يقول الله تعالى : (إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَ) ولم يقل : «إذا طلّقتموهنّ ثمّ نكحتموهنّ» (٧) وروى عطاء عن جابر قال : قال رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ «لا طلاق قبل النّكاح» (٨).
قوله : (مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) تجامعوهن (فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها) أي تحصونها وتستوفونها بالأقراء والأشهر ، «فتعدونها» صفة «لعدة» وتعتدونها تفتعلونها إما من العدد ، وإما من الاعتداد أي تحتسبونها أو (٩) تستوفون عددها من قولك : عدّ الدّراهم فاعتدّها أي استوفى عددها ، نحو : كلته فاكتاله ، ووزنته فاتّزنه (١٠) ، وقرأ ابن
__________________
(١) الدر المصون ٤ / ٣٩٤.
(٢) البيت من بحر الطويل وهو للفرزدق. وانظر شرح الكافية ٢ / ٣٧ والدر المصون ٤ / ٣٩٤ والأشموني ١ / ١٦٣ والمغني ٣٨٨ و ٣٩١ و ٥٨٥ مكررا ، وشرح شواهده للسيوطي ٨١٠ والهمع ١ / ٨٥ وأمالي الشجري ١ / ٦ ، والخزانة ٥ / ٤٦٤ ـ ٤٦٩ وليس بديوانه وإنما بديوانه : وإن شقت على أنا لها. انظر ديوانه (١ / ١٠٦).
(٣) ساقط من «ب».
(٤) وانظر في ذلك معالم التنزيل للبغوي ٥ / ٢٦٧ وتفسير الخازن ٥ / ٢٦٧ وتفسير ابن كثير ٣ / ٤٩٨ والقرطبي ١٤ / ٢٠٣ وقد قال : «وقال هذا نيف على ثلاثين من صاحب وتابع وإمام سمى البخاري منهم اثنين وعشرين».
(٥) المراجع السابقة.
(٦) في «ب» بفلانة.
(٧) المراجع السابقة.
(٨) الحديث رواه الإمام البخاري باب الطلاق ٣ / ٢٧١.
(٩) في «ب» وتستوفون.
(١٠) قاله شهاب الدين ابن السمين في كتابه الدر المصون ٤ / ٣٩٥.