٤٤٦٤ ـ وأعددت للحرب أوزارها |
|
رماحا طوالا وخيلا ذكورا (١) |
وحتى الأولى غاية لضرب الرقاب ، والثانية ل «شدّوا» ويجوز أن يكونا غايتين لضرب الرّقاب على أن الثانية توكيد وبدل.
قال ابن الخطيب : وفي تعلق «حتّى» وجهان :
أحدهما : تعلقها بالقتل أي اقتلوهم حتّى تضع.
وثانيهما : بالمنّ والفداء. ويحتمل أن يقال متعلقة بقوله : (فَشُدُّوا الْوَثاقَ) وتعلقها بالقتل أظهر (٢).
فصل
قدم المن على الفداء ، لأن حرمة النفس راجحة على طلب المال. والفداء يجوز أن يكون مالا ويجوز أن يكون غيره من الأشياء ، ويشرط بشرط عليهم ، أو عليه وحده (٣).
فصل
قال ابن الخطيب : الوزر الإثم أو السّلاح ، والإثم إنما هو على المحارب وكذلك السلاح ومعناه تضع الحرب الأوزار التي على المحاربين أو السلاح الذي عليهم ، كقوله تعالى : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) [يوسف : ٨٢] فكأنه قال : حتى تضع أمة الحرب ، أو فرقة الحرب أوزارها. والمراد انقضاء الحرب بالكلية بحيث لا يبقى في الدنيا حزب من أحزاب الكفر لا حزب من أحزاب الإسلام هذا إذا أمعنت النظر في المعنى. ولو قلنا : حتى تضع أمة الحرب جاز أن يضعوا الأسلحة ويتركوا الحرب وهي باقية ، كقول القائل : خصومتي ما انفصلت ، ولكني تركتها في هذه الأيام. وإذا أسندنا الوضع إلى الحرب يكون معناه إن الحرب لم تبق. واختلفوا في وقت وضع الأوزار على أقوال ، يرجع حاصلها إلى الوقت الذي لا يبقى فيه حزب من أحزاب الإسلام ، ولا حزب من أحزاب الكفر. وقيل : ذلك عند قتال الدجال ونزول عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ (٤).
فصل
اختلف العلماء في حكم هذه الآية ، فقال قوم : هي منسوخة بقوله : (فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي
__________________
(١) نسب هذا البيت لأكثر من واحد ، فقد نسبه ابن عطية لعمرو بن معد يكرب. ونسبه الزمخشري للأعشى وكذلك في القرطبي ومجمع البيان ، بينما نسبه أبو حيان لعمرو كابن عطية والأصح أنه للأعشى كما في الديوان ٨٧ و ٨٨ وهو من المتقارب وشاهده : في كلمة الأوزار ، فإن معناها الأثقال والآلات للحرب وانظر القرطبي ١٦ / ٢٢٩ ومجمع البيان ٩ / ١٤٥ والكشاف ٣ / ٥٣٥ والبحر ٨ / ٧٥.
(٢) الرازي ٢٨ / ٤٥.
(٣) السابق.
(٤) الرازي السابق.