بـ ( الغوص ) وفي صريح الانتصار والغنية وظاهر المنتهى وغيره : الإجماع عليه (١) ؛ لعموم الآية بالتقريب المتقدم إليه الإشارة ، والنصوص المستفيضة.
ففي جملة منها مستفيضة : « الخمس من خمسة أشياء : من الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والمغنم الذي يقاتل عليه » ولم يحفظ الراوي في جملة منها الخامسة (٢) ، وجُعلت في أُخرى الملاحة (٣).
وضعف أسانيدها منجبر بفتوى الطائفة ، والموافقة لعموم الآية ولو في الجملة ، والإجماعات المحكية ، وخصوص أخبار أُخر صحيحة.
منها : المروي في الخصال : « في ما يخرج من المعادن والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز الخمس » (٤).
وفي اخرى : عن المعتبر وغوص اللؤلؤ ، قال : « عليه الخمس » (٥).
وقصوره عن إفادة التعميم بما مرّ مجبور.
( و ) زادوا أيضاً كما فيها (٦) ( أرباح التجارات ) والزراعات ، والصنائع ، وجميع أنواع الاكتسابات ، وفواضل الأقوات من الغلاّت والزراعات عن مئونة السنة على الاقتصاد.
__________________
(١) الانتصار : ٨٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، المنتهى ١ : ٥٤٧ ؛ وانظر التذكرة ١ : ٢٥٢.
(٢) الوسائل ٩ : ٤٨٩ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ١١ وب ٣ ح ٧.
(٣) الوسائل ٩ : ٤٨٧ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٤ و ٩.
(٤) الخصال : ٢٩٠ / ٥١ ، الوسائل ٩ : ٤٩٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٦.
(٥) الكافي ١ : ٥٤٨ / ٢٨ ، التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٦ ، الوسائل ٩ : ٤٩٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٧ ح ١.
(٦) أي في كتب التفسير المتقدمة في ص : ٢٤٥١.