وبالجملة : غير خفي متانة هذا القول وقوّته إن لم يكن خلافُه إجماعاً. وكيف كان فلا ريب أنّه أحوط وأولى.
وفي حكمه المفطر في يوم يجب صومه تقيّةً ، كما في النصوص ، منها : « والله أُفطر يوماً من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن يضرب عنقي » (١).
وفي آخر : « إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر عليّ من أن يُضرَب عنقي ولا يعبد الله » (٢).
ويستفاد منه ثبوت القضاء ، بل وجوبه كما قيل ـ (٣) به ، وهو أحوط ، بل وأولى ؛ لما مضى ، وبه يجبر ضعف السند هنا.
والظاهر الاكتفاء في التقيّة المبيحة للإفطار بمجرّد ظنّ خوف الضرر ، كما هو المعلوم من الأخبار.
خلافاً للمحكي عن الدروس ، فاعتبر خوف التلف على النفس (٤) ، كما ربّما يتوهّم من الخبرين المتقدّمين.
وفيه نظر ، مضافاً إلى ضعفهما بالإرسال ، فلا تخصَّص بهما ظواهر تلك الأخبار المؤيّدة بالاعتبار.
ولا على الجاهل بالحكم إلاّ الإثم في تركه تحصيل المعرفة ، لا القضاء والكفّارة ، كما عليه الحلّي ، والشيخ في موضعٍ من التهذيب (٥) ، واحتمله في المنتهى (٦).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٨٣ / ٩ ، الوسائل ١٠ : ١٣١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٧ ح ٤.
(٢) الكافي ٤ : ٨٢ / ٧ ، الوسائل ١٠ : ١٣٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٧ ح ٥.
(٣) الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧١ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ٦٩.
(٤) الدروس ١ : ٢٧٦.
(٥) الحلي في السرائر ١ : ٣٨٦ ، التهذيب ٤ : ٢٠٨.
(٦) المنتهى ٢ : ٥٧٠.