( المقصد الثاني )
في بيان ما يجب به القضاء والكفّارة ، أو القضاء خاصّة ،
وسائر ما يتعلّق بهما ( وفيه مسائل ) سبع :
( وفيه مسائل ) سبع :
( الأُولى : تجب الكفّارة والقضاء ) معاً ( بتعمّد الأكل والشرب ) المعتادين ، بإجماع العلماء ، كما صرّح به جماعة مستفيضاً (١).
وكذا غير المعتاد منهما على الأقوى ؛ بناءً على ما مرّ من حصول الفطر به (٢) ، فيدخل في عموم ما دلّ على إيجابه لهما ، كالصحيح : في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّدا يوماً واحداً من غير عذر ، قال : « يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق » (٣).
ويأتي على قول المرتضى عدم إيجابه لشيء منهما (٤).
وأمّا ما حكاه عن بعض أصحابنا من إيجابه القضاء خاصّة ـ (٥) فلم نعرف قائله ولا مستنده ، مع أنّ ما قدّمناه من الأدلّة على خلافه حجّة واضحة.
__________________
(١) منهم الشيخ في الخلاف ٢ : ١٩٣ ، والعلامة في المنتهى ٢ : ٥٧٢ ، وصاحب المدارك ٦ : ٧٥.
(٢) راجع ص ٢٥١٢.
(٣) الكافي ٤ : ١٠١ / ١ ، الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٨ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٤ ، الإستبصار ٢ : ٩٥ / ٣١٠ ، الوسائل ١٠ : ٤٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١.
(٤) راجع ص ٢٥١٢.
(٥) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٥٥.