وكيف كان ، فلا دليل يعتدّ به على وجوب القضاء هنا وإن كان أحوط.
( ولو انتبه ثم نام ناوياً ) (١) للغسل حتى طلع الفجر ( فعليه القضاء ) خاصّة ؛ لعين ما قدّمناه من الأدلّة في الصورة السابقة ، حتى العبارات المشعرة بالإجماع ، إلاّ أنّ في المنتهى هنا بدل ما مرّ : ذهب إليه علماؤنا (٢).
وعزى الحكم هنا في الذخيرة إلى المشهور أيضاً (٣) ، لكن لم ينقل مخالفاً.
وكيف كان ، فلا إشكال في هذا الحكم أيضاً إلاّ من جهة النصوص الدالّة على أنّه لا شيء في النوم على الجنابة بقولٍ مطلق (٤) ، لكن قد عرفت الجواب في ما مضى.
( ولو انتبه ) من النومة الثانية ( ثم نام ثالثةً ) حتى طلع الفجر ( قال الشيخان ) في المقنعة والمبسوط والخلاف والنهاية ( عليه القضاء والكفّارة ) (٥).
وتبعهما جماعة ، كالحلّي ، وابن زهرة ، والفاضل في القواعد والإرشاد ، والشهيد في الدروس واللمعة ، والمحقّق الثاني في شرحيه على
__________________
(١) بدل « ناوياً » في المختصر المطبوع : « ثانياً » ، وعليه تكون « ناوياً » من كلام الشارح.
(٢) المنتهى ٢ : ٥٧٧ وليس فيه : ذهب إليه علماؤنا ، وفيه كلام أيضاً بيّناه في التعليقة رقم ١.
(٣) الذخيرة : ٤٩٨.
(٤) الوسائل ١٠ : ٥٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣.
(٥) المقنعة : ٣٤٧ ، المبسوط ١ : ٢٧١ ، الخلاف ٢ : ٢٢٢ ، النهاية : ١٥٤.