( وكذا ) يجب القضاء خاصّةً ( لو أخلد إليه ) أي إلى المخبر ( في دخول الليل فأفطر ، وبان كذبه ، مع القدرة على المراعاة ).
بلا خلاف ، إلاّ من السيّد في المدارك ، فاستشكل في إطلاق الحكمين ، وخصّ وجوب القضاء بما إذا لم يَجُز للمفطر الإخلاد إليه ، وإلاّ فلم يجب أيضاً ، وعدمَ وجوب الكفّارة بما إذا جاز ، وإلاّ وجبت أيضاً (١).
ولا مخالفة له مع الأصحاب في الأول ، إلاّ مع فرض وجود مخبرٍ يجوز الإخلاد إليه في الإفطار ، ولم يذكره الأصحاب ، بل مقتضى أُصولهم العدم ، إلاّ إذا كان المخبر عدلين.
ومَنْ جوّز الإخلاد إليهما كالمحقّق الثاني (٢) صرّح بما ذكره من انتفاء القضاء. ومَنْ لا ، فلا وجه للتخصص عنده ، بل يجب عنده القضاء مطلقاً.
وتدلّ عليه مضافةً إلى إطلاق ما دلّ على وجوبه بتناول المفطر وفعله ـ فحوى ما دلّ على وجوبه مع الإخلاد إليه في طلوع الفجر ، فإنّه مع جواز المفطر يظنّ استصحاب بقاء الليل كما قلنا إذا وجب القضاء ، فلئن يجب مع عدم جوازه بظنّ استصحاب بقاء النهار بطريقٍ أولى.
وفي الغنية والخلاف : الإجماع على وجوبه خاصّةً هنا إذا أفطر شاكّاً (٣).
وإذا أُريد بالشكّ في عبارتهما ما قابل اليقين كما هو معناه لغةً ، ويفهم من كثيرٍ من الأخبار الواردة في بحث الشكوك في الصلاة ، بل
__________________
(١) المدارك ٦ : ٩٤.
(٢) انظر جامع المقاصد ١ : ١٥٣.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، الخلاف ٢ : ١٧٥.