( الثالثة : إذا كانت النعم ) كلّها ( مِراضاً لم يكلّف ) المالك بشراء ( صحيحة ) بإجماعنا الظاهر المحكي في صريح الخلاف وظاهر المنتهى وغيره (١) ؛ وهو الحجّة المعتضدة بالأصل ، والإطلاقات السليمة عمّا يصلح للمعارضة عدا ما مرّ من إطلاق ما دلّ على المنع عن أخذ نحو العوراء والهرمة (٢) ، وهو مخصوص بحكم التبادر والغلبة بغير مفروض المسألة ، وهو ما إذا كان كلّها صحاحاً أو ملفقّةً منها ومن المِراض.
( ويجوز أن يدفع ) عن الشاة الواجبة في زكاة الإبل والغنم ( من غير غنم البلد ) الذي وجب فيه الزكاة ( ولو كانت ) الشاة المدفوعة عن الفريضة ( أدون ) من غير فرق في ذلك بين زكاة الإبل والغنم ، على ما يقتضيه إطلاق العبارة هنا وفي الشرائع والخلاف وغيرها (٣) ، وبه صرّح بعض أصحابنا (٤) ؛ ولعله لعموم الأدلّة وإطلاقاتها.
خلافاً للشهيدين وغيرهما (٥) ، فقيّدوا ذلك بزكاة الإبل ، واشترطوا في غيرها أخذ الأجود أو الأدون بالقيمة ، لا فريضة ؛ ووجهه غير واضح ، وإن كان أحوط وأولى.
( الرابعة : لا يجمع بين متفرّق في الملك ) فلا يضمّ مال إنسان بغيره وإن كانا في مكان واحد ، بل يعتبر النصاب في مال كلّ واحد.
__________________
(١) الخلاف ٢ : ١٥ ، المنتهى ١ : ٤٨٥ ؛ وانظر المدارك ٥ : ١٠٤ ، والذخيرة ٤٣٧ ، والحدائق ١٢ : ٦٦.
(٢) المتقدمة في ص : ٢٣١.
(٣) الشرائع ١ : ١٤٩ ، الخلاف ٢ : ١٧ ؛ وانظر التذكرة ١ : ٢١٣ ، والتحرير : ٥٩.
(٤) انظر المدارك ٥ : ١٠٧.
(٥) الشهيد الأوّل في الدروس ١ : ٢٣٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٤ ، وانظر المنتهى ١ : ٥٠٤.