( الأول زكاة الأموال )
( وأركانها أربعة ).
( الأوّل : من تجب عليه ، وهو : كلّ بالغٍ عاقلٍ حرّ مالكٍ للنصاب متمكّنٍ من التصرف ) فهذه شروط خمسة.
( و ) تفصيل الكلام فيها : أنّ ( البلوغ يعتبر ) في وجوبها ( في الذهب والفضّة إجماعاً ) منّا ظاهراً ، وحكاه جماعة مستفيضاً (١) ، ولحديث رفع القلم (٢) ، مضافاً إلى الأصل والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة : « ليس في مال اليتيم زكاة » (٣) وخصوص ما سيأتي فحوًى بل صريحاً في بعضه.
( نعم ، لو اتّجر مَن إليه النظر ) في مال الطفل أي وليّه الشرعي ( أخرجها ) عنه ( استحباباً ) على الأشهر الأقوى ، بل في المعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام وظاهر الغنية (٤) كما حكى : أنّ عليه إجماع علمائنا ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما : « ليس على مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به » (٥).
وظاهرها وإن أفاد الوجوب كما هو ظاهر المقنعة (٦) ، إلاّ أنّه محمول
__________________
(١) منهم : المحقق في الشرائع ١ : ١٤٠ ، والعلاّمة في نهاية الإحكام ٢ : ٢٩٨ ، والمنتهى ١ : ٤٧١ ، والشهيد الأوّل في البيان : ٢٧٦ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ١٢.
(٢) الخصال : ٩٣ / ٤٠ ، الوسائل ١ : ٤٥ أبواب مقدمة العبادات ب ٤ ح ١١ ، وقد رواه في عوالي اللآلي ١ : ٢٠٩ / ٤٨ ، مسند أحمد ٦ : ١٠٠.
(٣) الوسائل ٩ : ٨٣ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١.
(٤) المعتبر ٢ : ٤٨٧ ، المنتهى ١ : ٤٧٢ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٩٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩.
(٥) الوسائل ٩ : ٨٧ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٢.
(٦) المقنعة : ١٣٨.