وقيل : طلاقا.
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يكون شيئا.
وقيل : وهذا فاسد ؛ لأنه شبّه محللا من المرأة بمحرم ، فأشبه الظهر. نقله القرطبي.
فإن قال : أنت عليّ حرام كظهر أمي ، كان ظهارا ولم يكن طلاقا ؛ لأن قوله : أنت عليّ حرام يحتمل التحريم بالطلاق ، فيكون طلقة ، ويحتمل التحريم بالظّهار ، فلما صرح به كان تفسيرا لأحد الاحتمالين ، فقضي به فيه.
فصل
والظّهار لازم في كلّ زوجة مدخول بها ، أو غير مدخول بها من كل زوج يجوز طلاقه (١).
وقال مالك : يجوز الظّهار من كل من يجوز له وطؤها من إمائه إذا ظاهر منهن لزمه الظّهار فيهن ، وقال غيره : لا يلزم.
قال ابن العربي (٢) : وهي مسألة عسيرة جدّا ؛ لأن مالكا يقول : إذا قال لأمته : أنت عليّ حرام لا يلزم ، فكيف يبطل فيها صريح التحريم ، وتصح كنايته.
قوله : (مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً) نعتان لمصدر محذوف أي قولا منكرا وزورا أي : كذبا وبهتانا.
قاله مكي. وفيه نظر (٣) ؛ إذ يصير التقدير : ليقولون قولا منكرا من القول ، فيصير قوله : (مِنَ الْقَوْلِ) لا فائدة فيه ، والأولى أن يقال : نعتان لمفعول محذوف ، لفهم المعنى ، أي : ليقولون شيئا منكرا من القول لتفيد الصفة غير ما أفاده الموصوف.
والمنكر من القول : ما لا يعرف في الشّرع ، والزور : الكذب.
(وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) إذ جعل الكفارة عليهم مخلصة لهم من هذا القول المنكر (٤).
وقيل : (لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) إما من قبل التوبة لمن يشاء ، كما قال تعالى : (وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) [النساء : ١١٦].
أو بعد التوبة (٥).
فإن قيل : المظاهر إنما قال : أنت عليّ كظهر أمّي ، فشبه بأمه ، ولم يقل : إنها أمه ،
__________________
(١) ينظر القرطبي ١٧ / ١٧٩.
(٢) ينظر : أحكام القرآن ٤ / ١٧٥١.
(٣) الدر المصون ٦ / ٢٨٥.
(٤) ينظر : القرطبي ١٧ / ١٨١.
(٥) ينظر : الفخر الرازي ٢٩ / ٢٢٢.