وإذا ظاهر صح ظهاره كما يصح طلاقه. وقال مالك : لا يلزم ظهاره ؛ لأنه لا يصح تكفيره بالصّيام ، وهذا منقوض بظهار العبد ، وهو لا يكفر بالعتق والإطعام.
فصل في عدم صحة ظهار المرأة من زوجها
لا يصح ظهار المرأة من زوجها ، وعليها كفّارة يمين ، إنما الظهار على الرجال ؛ لأن الحل والعقد في النكاح بيد الرجال ليس بيد المرأة منه شيء.
وقال الحسن بن زياد : هي مظاهرة.
وقال الزهري : أرى أن تكفر كفّارة الظهار.
وقال محمد بن الحسن : لا شيء عليها.
فصل في المظاهرة حال الغضب والسكر
وإذا ظاهر حال غضبه لزمه حكم الظّهار ، للحديث ، ويصح ظهار السكران وطلاقه ، وإذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفّارة واحدة ، وإن ظاهر منهنّ بكلمات فعليه لكل واحدة كفّارة ظهار ، وإذا قال لأربع نسوة : إن تزوجتكنّ فأنتن عليّ كظهر أمي ، فتزوج إحداهن لم يقربها حتى يكفّر ، ثم قد سقط اليمين فيه في سائرهن.
وقيل : لا يطأ البواقي منهن حتى يكفر فإن قال لامرأته : أنت عليّ كظهر أمي ، وأنت طالق ألبتة ، لزمه الطلاق والظّهار معا ، ولم يكفر حتى ينكحها بعد زوج ولا يطؤها إذا نكحها حتى يكفر ، فإن قال لها : أنت طالق ألبتّة ، وأنت عليّ كظهر أمي لزمه الطّلاق ، ولم يلزمه الظّهار ؛ لأن المبتوتة لا يلحقها طلاق ولا ظهار (١) ، ويصح الظهار المؤقّت كما لو قال : أنت اليوم عليّ كظهر أمي فإنّه يصحّ ويبطل بمضيّ اليوم.
وقال مالك : يتأبّد.
قوله : «منكم» توبيخ للعرب ، وتهجين لعادتهم (٢) في الظّهار ؛ لأنه كان من أيمان الجاهلية خاصة ، دون سائر الأمم.
وقوله : (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ) أي : ما نساؤهم بأمهاتهم ، (إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ) أي إلا الوالدات.
وعلى التقادير الثلاثة ، فالجملة خبر المبتدأ ، ودخلت «الفاء» لما تضمنه المبتدأ من معنى الشرط.
قوله : (ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا). في هذه «اللام» أوجه :
أحدها : أنها متعلقة ب «يعودون».
__________________
(١) ينظر : القرطبي (١٧ / ١٧٩ ، ١٨٠).
(٢) الفخر الرازي ٢٩ / ٢٢١.