انقضاء النهار ثمّ إذا طلق في آخر الطهر فبقيّة الطهر قرء ، ولأن بعض القرء يسمى قرءا ، كقوله تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) [البقرة : ١٩٧] ، يعني شوال وذو القعدة وذو الحجة ، كقوله : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ) [البقرة : ٢٠٣] وهو ينفر في بعض اليوم الثاني.
وقال البغوي (١) : معنى قوله «لعدّتهنّ» أي : لطهرهن الذي يحضنه من عدتهن ، وكان ابن عبّاس وابن عمر يقرآن : «فطلقوهن في قبل عدتهن» ، والآية نزلت في عبد الله بن عمر.
فصل في الطلاق في الحيض (٢)
من طلق في طهر جامع فيه أو حائضا نفذ طلاقه ، وأخطأ السّنة.
وقال سعيد بن المسيب في آخرين : لا يقع الطلاق في الحيض لأنه خلاف السنة ، وإليه ذهبت الشيعة.
فصل في طلاق السنة
قال عبد الله بن مسعود : طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة ، فإذا كان آخر ذلك ، فتلك العدّة التي أمر الله بها (٣).
قال القرطبي (٤) : قال علماؤنا : طلاق السّنة ما جمع شروطا سبعة : وهو أن يطلقها واحدة ، وهي ممن تحيض طاهرا ، لم يمسّها في ذلك الطّهر ، ولا تقدمه طلاق في حيض ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه ، وخلا عن العوض ، وهذه الشروط السبعة من حديث ابن عمرو. وقال الشافعي : طلاق السّنة : أن يطلقها في كل طهر خاصة ، ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يكن بدعة.
قال ابن العربي (٥) : «وهذه غفلة عن الحديث الصحيح ، فإنه قال فيه : «مرة فليراجعها» وهذا يدفع الثلاث».
وفي الحديث أنه قال : «أرأيت لو طلقّها ثلاثا»؟ قال : «حرمت عليك ، وكانت منك بمعصية» (٦).
وقال أبو حنيفة : ظاهر الآية يدل على أن الطلاق الثلاث والواحدة سواء. وهو
__________________
(١) ينظر : معالم التنزيل ٤ / ٣٥٥.
(٢) ينظر : القرطبي ١٨ / ١٠٠.
(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦ / ٣٥٠) وعزاه إلى عبد بن حميد والطبراني وابن مردويه عن ابن مسعود.
(٤) ينظر : القرطبي ١٨ / ١٠٠.
(٥) ينظر : أحكام القرآن ٤ / ١٨٢٦.
(٦) تقدم.