يتهم في إمساكها ، ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي بثبوت الزوجية فيرث».
فصل في الإشهاد على الرجعية
الإشهاد على الرجعية ندب عند الجمهور ، وإذا جامع أو قبل أو باشر يريد بذلك الرّجعة ، فليس بمراجع.
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا قبل أو باشر أو لمس بشهوة ، فهو رجعة وكذلك النظر إلى الفرج رجعة.
وقال الشافعي وأبو ثور : إذا تكلم بالرجعة ، فهي رجعة.
وقيل : وطؤه مراجعة على كلّ حال ، نواها أو لم ينوها ، وهو مذهب أحمد وإليه ذهب الليث وبعض المالكية.
قال القرطبي رضي الله عنه (١) : وكان مالك يقول : إذا وطىء ولم ينو الرجعة ، فهو وطء فاسد ، ولا يعود إلى وطئها حتى يستبرئها من مائه الفاسد ، وله الرجعة في بقية العدة الأولى ، وليست له رجعة في هذا الاستبراء.
فصل فيمن أوجب الإشهاد في الرجعة
أوجب الإشهاد في الرجعة الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه ، والشافعي كذلك لظاهر الأمر.
وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في القول الآخر : إنّ الرجعة لا تفتقر إلى القبول فلم تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق ، وخصوصا حل الظهار بالكفارة.
فصل
إذا ادّعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة ، فإن صدقته جاز ، وإن أنكرت حلفت ، فإن أقام بينة أنه ارتجعها في العدة ، ولم تعلم بذلك لم يضرّه جهلها ، وكانت زوجته وإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها ، ثم أقام الأول البيّنة على رجعتها ، فعن مالك ـ رحمهالله ـ في ذلك روايتان :
إحداهما : أن الأول أحق بها.
والأخرى : أن الثاني أحق بها ، فإن كان الثاني قد دخل بها فلا سبيل للأول إليها.
قوله : (ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ).
قال الحسن : من المسلمين (٢).
__________________
(١) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ١٨ / ١٠٥.
(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨ / ١٠٥).