قال القرطبي (١) : «وهو أصح ما قيل فيه».
فصل في المرتابة في عدتها
المرتابة في عدتها لم تنكح حتى تستبرىء نفسها من ريبتها ، ولا تخرج من العدة إلا بارتفاع الرّيبة ، وقد قيل في المرتابة التي ارتفع حيضها ، لا تدري ما رفعه إنها تنتظر سنة من يوم طلّقها زوجها ، منها تسعة أشهر استبراء ، وثلاثة عدة ، فإن طلقها فحاضت حيضة ، أو حيضتين ، ثم ارتفع حيضها بغير يأس منها انتظرت تسعة أشهر ثم ثلاثة من يوم طهرت من حيضها ثم حلت [للأزواج](٢). وهذا قول الشافعي بالعراق.
فعلى قياس هذا القول تقيم الحرة المتوفى عنها زوجها المستبرأة بعد التسعة أشهر [أربعة أشهر وعشرا ، والأمة شهرين وخمس ليال بعد التسعة أشهر](٣).
وروي عن الشافعي أيضا : أن أقراءها على ما كانت حتى تبلغ سنّ اليائسات.
وهو قول النخعي والثوري وغيرهما ، وحكاه أبو عبيد عن أهل العراق.
فصل في ارتياب المرأة الشابة
إذا ارتابت المرأة الشابة هل هي حامل أم لا؟.
فإن استبان حملها فأجلها وضعه ، وإن لم يستبن ، فقال مالك : عدة التي ارتفع حيضها وهي شابة سنة ، وبه قال أحمد وإسحاق وروي عن عمر بن الخطّاب وغيره.
وأهل «العراق» يرون أن عدتها ثلاث حيض بعد ما كانت حاضت مرة واحدة في عمرها وإن مكثت عشرين سنة ، إلا أن تبلغ من الكبر سنّا تيأس فيه من الحيض فتكون عدتها بعد الإياس ثلاثة أشهر.
قال الثعلبي : وهذا الأصح من مذهب الشافعي وعليه جمهور العلماء ، وروي ذلك عن ابن مسعود وأصحابه.
قال إلكيا (٤) : وهو الحق ، لأن الله تعالى جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر. والمرتابة ليست آيسة.
فصل فيمن تأخر حيضها لمرض
فأما من تأخر حيضها لمرض ، فقال مالك وبعض أصحابه : تعتد تسعة أشهر ثم ثلاثة كما تقدم.
__________________
(١) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ١٨ / ١٠٨.
(٢) في أ : للزواج.
(٣) سقط من أ.
(٤) ينظر : أحكام القرآن له ٤ / ٤٢١.