وقرأ العامة : «وجدكم» بضم الواو.
والحسن ، والأعرج ، وأبو حيوة (١) : بفتحها.
والفياض بن غزوان وعمرو بن ميمون ويعقوب (٢) : بكسرها.
وهي لغات بمعنى واحد.
يقال : وجدت في المال أجد وجدا وجدة ، والوجد : الغنى والقدرة ، والوجد بفتح الواو : الحزن أيضا والحب والغضب.
فصل في تفسير الآية
قال القرطبي (٣) : روى أشهب عن مالك : يخرج عنها إذا طلقها ويتركها في المنزل لقوله تعالى : (أَسْكِنُوهُنَ) ، فلو كان معها ما قال أسكنوهن.
وقال ابن نافع : قال مالك في قوله تعالى (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ) يعني المطلقات اللاتي بنّ من أزواجهن فلا رجعة لهم عليهن ، وليست حاملا ، فلها السّكنى ، ولا نفقة لها ولا كسوة ؛ لأنها بائن منه ، ولا يتوارثان ولا رجعة له عليها ، وإن كانت حاملا فلها الكسوة والنفقة والمسكن حتى تنقضي عدتها.
قال البغوي (٤) : ونعني بالكسوة مؤونة السكن ، فإن كانت الدار التي طلقها فيها ملكا للزوج وجب على الزوج أن يخرج ويترك الدار لها مدة عدتها ، وإن كانت بإجارة فعلى الزوج الأجرة ، وإن كانت عارية فرجع المعير فيها فعليه أن يكتري لها دارا تسكنها ، فأما من لم تبن منه ، فإنها امرأته يتوارثان ، ولا تخرج إلا بإذن زوجها ما دامت في العدة ولم يؤمر بالسكن لهما لأن ذلك لازم للزوج مع النفقة والكسوة حاملا كانت أو غير حامل ، وإنما أمر الله بالسكن للبائن ، قال تعالى : (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) فجعل الله ـ عزوجل ـ للحوامل البائنات من أزواجهن السكنى والنفقة.
قال ابن العربي (٥) : «إنّ الله ـ تعالى ـ لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة ، فلما ذكر النفقة قيدها بالحمل ، فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها».
قال القرطبي (٦) : اختلف العلماء في المطلقة ثلاثا على ثلاثة أقوال : فمذهب مالك والشافعي : أن لها السّكنى ولا نفقة لها.
__________________
(١) ينظر : المحرر الوجيز ٥ / ٣٢٦ ، والبحر المحيط ٨ / ٢٨١ ، وزاد : ابن أبي عبلة ، وينظر : الدر المصون ٦ / ٣٣١.
(٢) ينظر : السابق.
(٣) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ١٨ / ١١٠.
(٤) ينظر : معالم التنزيل ٤ / ٣٥٩.
(٥) ينظر : أحكام القرآن له ٤ / ١٨٣٩.
(٦) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ١٨ / ١١٠.