وقال ابن عباس ، وابن الزبير ، وجابر بن عبد الله ، ومالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : لا ينفق عليها إلا من نصيبها ، وقد مضى في «البقرة».
قوله : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ).
يعني المطلّقات ، أولادكم منهن فعلى الآباء أن يعطوهن أجرة إرضاعهنّ وللرجل أن يستأجر امرأته للرضاع كما يستأجر أجنبية ، ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه الاستئجار إذا كان الولد منهن ما لم يبنّ ، ويجوز عند الشافعي. وتقدم القول في الرضاع في «البقرة».
قوله : (وَأْتَمِرُوا).
افتعلوا من الأمر ، يقال : ائتمر القوم وتأمّروا ، أي : أمر بعضهم بعضا.
وقال الكسائي : «ائتمروا» تشاوروا ؛ وتلا قوله تعالى : (إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ) [القصص : ٢٠] وأنشد قول امرىء القيس : [الطويل]
٤٧٨٢ ب ـ .......... |
|
ويعدو على المرء ما يأتمر (١) |
فصل في هذا الخطاب
الخطاب في قوله : «وائتمروا» للأزواج والزوجات ، أي : وليقبل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل ، والجميل منه توفير الأجرة عليها للإرضاع.
وقيل : ائتمروا في إرضاع الولد فيما بينكم بمعروف حتى لا يلحق الولد إضرار.
وقيل : هو الكسوة والدثار.
وقيل : معناه لا تضار والدة بولدها ، ولا مولود له بولده.
قوله : (فَسَتُرْضِعُ).
قيل : هو خبر في معنى الأمر ، والضمير في «له» للأب ، لقوله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ) والمفعول محذوف للعلم به ، أي : فسترضع الولد لوالده امرأة أخرى ، والظّاهر أنه خبر على بابه.
فصل في تفسير الآية
قوله : (وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ) في أجرة الرضاع فأبى الزوج أن يعطي الأم أجرة رضاعها ، وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها وليستأجر غير أمه.
وقيل : معناه إن تضايقتكم وتشاكستم فليسترضع لولده غيرها.
__________________
(١) تقدم.