سهيل بن عمرو ، ولم يأته أحد من الرجال إلا ردّه في تلك المدة وإن كان مسلما ، حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل ، يومىء إلى أن الشرط في رد النساء نسخ بذلك.
وقيل (١) : إن التي جاءت أميمة بنت بشر كانت عند ثابت بن الشمراخ ، ففرت منه ، وهو يومئذ كافر ، فتزوّجها سهيل بن حنيف ، فولدت له عبد الله. قاله زيد بن حبيب ، نقله الماورديّ (٢).
وأكثر أهل العلم أنها أم كلثوم بنت عقبة (٣).
قوله : (الْمُؤْمِناتُ). تسمية للشيء بما يدلي إليه ويقاربه ويشارفه ؛ أو في الظاهر (٤).
وقرىء «مهاجرات» (٥) ـ بالرفع ـ وخرجت على البدل.
فصل في دخول النساء عقد المهادنة لفظا أو عموما (٦)
اختلفوا هل دخل النساء في عقد المهادنة لفظا أو عموما؟.
فقالت طائفة : كان شرط ردهن في عقد الهدنة صريحا ، فنسخ الله ردّهن من العقد ومنع منه ، وبقاه في الرجال على ما كان ، وهذا يدل على أن للنبي صلىاللهعليهوسلم أن يجتهد رأيه في الأحكام ، ولكن لا يقرّه الله على خطأ.
وقالت طائفة : لم يشترط ردّهن في العقد لفظا ، وإنما أطلق العقد في ردّهن أسلم ، فكان ظاهر العموم اشتماله عليهن مع الرجال ، فبين الله تعالى خروجهن عن عمومه ، وفرق بينهن وبين الرجال لأمرين :
أحدهما : أنهن ذوات فروج يحرمن عليهم.
الثاني : أنهن أرقّ قلوبا ، وأسرع تقلبا منهم ، فأما المقيمة منهن على شركها فمردودة عليهم. ومن أسلمت فلا تردوها.
قوله : (فَامْتَحِنُوهُنَ).
قيل (٧) : إنه كان من أرادت منهن إضرار زوجها ، قالت : سأهاجر إلى محمدصلىاللهعليهوسلم فلذلك أمر النبي صلىاللهعليهوسلم بامتحانهن ، واختلفوا فيما كان يمتحنهن به.
فقال ابن عباس : كان يمتحنهن بأن يستحلفن بالله أنها ما خرجت من بغض زوجها ،
__________________
(١) ينظر : القرطبي ١٨ / ٤١.
(٢) ينظر : النكت والعيون ٥ / ٥٢١.
(٣) القرطبي : ١٨ / ٤١.
(٤) ينظر : الدر المصون ٦ / ٣٠٦.
(٥) ينظر : البحر المحيط ٨ / ٢٥٤ ، والدر المصون ٦ / ٣٠٦.
(٦) ينظر : القرطبي ١٨ / ٤١.
(٧) السابق ١٨ / ٤٢.