وقيل : فعاقبتم المرتدة بالقتل.
وقال قتادة أيضا : وإن فاتكم شيء من أزواجكم ، إلى الكفار ، الذين ليس بينكم وبينهم عهد ، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ، ثم نسخ هذا في سورة براءة (١).
وقال الزهريّ : انقطع هذا يوم الفتح.
وقال سفيان الثوري : لا يعمل به اليوم.
وقال قوم : هو ثابت الحكم الآن أيضا. حكاه القشيري.
فصل
قال القرطبي (٢) : الآية نزلت في أم الحكم بنت أبي سفيان ، ارتدت وتركت زوجها عياض بن غنم الفهري ، ولم ترتد امرأة من قريش غيرها ، ثم عادت إلى الإسلام.
وقال البغويّ (٣) : روي عن ابن عبّاس قال : لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرات ، ست نسوة : أم الحكم بنت أبي سفيان ، وكانت تحت عياض بن شداد الفهري ، وفاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة ، كانت تحت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فلما أراد عمر أن يهاجر أبت وارتدت ، وبروع بنت عقبة ، كانت تحت شماس بن عثمان ، وغرة بنت عبد العزيز بن نضلة ، وزوجها عمرو بن عبد ودّ ، وهند بنت أبي جهل بن هشام كانت تحت هشام بن العاص بن وائل ، وأم كلثوم بنت جرول ، وكانت تحت عمر بن الخطاب ، فلما رجعن إلى الإسلام ، أعطى رسول الله صلىاللهعليهوسلم أزواجهن مهور نسائهم من الغنيمة.
فصل في رد مهر من أسلمت
اختلفوا في رد مهر من أسلمت من النساء إلى أزواجهن ، هل كان واجبا ، أو مندوبا؟ وأصله أن الصلح هل كان قد وقع على رد النساء؟ على قولين :
أحدهما : أنه وقع على رد الرجال ، والنساء جميعا ، لما روي من قولهم : لا يأتيك منا أحد ، إلا رددته ، ثم صار الحكم في رد النساء منسوخا بقوله : (فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ) ، فعلى هذا كان رد المهر واجبا.
والثاني : أن الصلح لم يقع على ردّ النساء ؛ لأنه روي أنه لا يأتيك منّا رجل ، وإن كان على دينك إلا رددته ، وذلك ؛ لأن الرجل لا يخشى عليه من الفتنة في الرد ما يخشى على المرأة من إصابة المشرك إياها ، وأنه لا يؤمن عليها الردة إذا خوفت ، وأكرهت
__________________
(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨ / ٤٦).
(٢) ينظر : القرطبي (١٨ / ٤٧).
(٣) ينظر : معالم التنزيل ٤ / ٣٣٤.