٤٩٣٦ ـ لقد أكلت بجيلة يوم لاقت |
|
فوارس مالك أكلا وبيلا (١) |
والوبيل أيضا : العصا الضخمة ؛ قال : [الطويل]
٤٩٣٧ ـ لو أصبح في يمنى يديّ رقامها |
|
وفي كفّي الأخرى وبيلا نحاذره (٢) |
وكذلك : «الوبل» بكسر الباء ، و «الوبل» أيضا : الحزمة من الحطب وكذلك «الوبيل».
قال طرفة : [الطويل]
٤٩٣٨ ـ ............ |
|
عقيلة شيخ كالوبيل يلندد (٣) |
فصل في الاستدلال بالآية على «القياس»
قال ابن الخطيب (٤) : هذه الآية يمكن الاستدلال بها على إثبات القياس ، لأن الكلام إنما ينتظم لو قسنا إحدى الصورتين على الأخرى.
فإن قيل هنا : هب أن القياس في هذه الصورة حجة ، فلم قلتم : إنه في سائر الصور حجة ، حينئذ يحتاج إلى سائر القياسات على هذا القياس ، فيكون ذلك إثباتا للقياس بالقياس؟.
قلنا : لا نثبت سائر القياسات بالقياس على هذه الصورة ، وإلا لزم المحذور الذي ذكرتم بل وجه التمسك أن نقول : لو لا أنه تمهد عندهم أن الشيئين اللذين يشتركان في مناط الحكم ظنّا يجب اشتراكهما في الحكم ، وإلا لما أورد هذا الكلام في هذه الصورة وذلك لأن احتمال الفرق المرجوح قائم هنا ، فإنّ لقائل أن يقول : لعلهم إنما استوجبوا الأخذ الوبيل بخصوصية حال العصيان في تلك الصورة وتلك الخصوصية غير موجودة ـ هاهنا ـ ، ثم إنه تعالى مع قيام هذا الاحتمال جزم بالتسوية في الحكم [فهذا الجزم لا بد وأن يقال إنه كان مسبوقا بتقدير أنه متى وقع اشتراك في المناط الظاهر وجزم الاشتراك في الحكم] ، وإن الفرق المرجوح من أن ذلك المرجوح لخصوص تلك الواقعة لا عبرة به لم يكن لهذا الكلام كثير فائدة ، ولا معنى لقولنا القياس حجة إلا لهذا.
فصل في معنى شهادة الرسول عليهم
قال ابن الخطيب (٥) : ومعنى كون الرسول شاهدا عليهم من وجهين :
__________________
(١) ينظر : القرطبي ١٩ / ٣٣.
(٢) ينظر : اللسان (وبل) والقرطبي ١٩ / ٣٣.
(٣) يروى يلندد مكان المبدد.
ينظر : ديوان طرفة ص ٣٨ ، واللسان (وبل) والقرطبي ١٩ / ٣٣.
(٤) ينظر : الفخر الرازي ٣٠ / ١٦١.
(٥) السابق.