وروي عن ربيعة أيضا : أنها تجب على من إذا سمع النداء وخرج من بيته ماشيا أدرك الصلاة.
فصل في وجوب الجمعة بالنداء (١)
دلّت هذه الآية على أن الجمعة لا تجب إلا بالنداء ، والنداء لا يكون إلا بدخول الوقت لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ : «إذا حضرت الصّلاة فليؤذّن أحدكما وليؤمّكما أكبركما»(٢).
وروى أنس بن مالك أن النبي صلىاللهعليهوسلم «كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس» (٣).
وروي عن أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ وأحمد بن حنبل : أنها تصلى قبل الزوال ، واستدل أحمد بحديث سلمة بن الأكوع : «كنا نصلّي مع النبي صلىاللهعليهوسلم ثم ننصرف وليس للحيطان ظلّ».
وحديث ابن عمر : «ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة».
وأخرج مسلم مثله عن سهل.
قال القرطبي (٤) : وحديث سلمة محمول على التكبير ، لقول سلمة : «كنا نجمّع مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم إذا زالت الشّمس ثم نرجع ونتتبّع الفيء».
فصل
نقل عن بعض الشافعية أن الجمعة فرض على الكفاية ، وجمهور الأمة على أنها فرض عين(٥) لقوله تعالى : (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ).
وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ : «لينتهينّ أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمنّ الله على قلوبهم ثمّ ليكوننّ من الغافلين» (٦).
وروى ابن ماجه في «سننه» قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من ترك الجمعة ثلاث مرّات طبع الله على قلبه» (٧) ، إسناده صحيح.
__________________
(١) ينظر القرطبي ١٨ / ٦٨.
(٢) تقدم.
(٣) أخرجه البخاري (٢ / ٤٤٩) كتاب الجمعة ، باب : وقت الجمعة إذا زالت الشمس رقم (٩٠٤) والترمذي (٢ / ٣٧٧) رقم (٥٠٣ ، ٥٠٤) وأحمد (٣ / ١٢٨) من حديث أنس.
(٤) ينظر القرطبي ١٨ / ٦٨.
(٥) ينظر السابق.
(٦) أخرجه مسلم (٢ / ٥٩١) كتاب الجمعة ، باب : التغليظ في ترك الجمعة رقم (٤٠ / ٨٦٥) والدارمي (١ / ٣٦٨ ـ ٣٦٩) والبيهقي (٣ / ١٧١) من حديث أبي هريرة وابن عمر.
(٧) أخرجه ابن ماجه (١ / ٣٥٧) كتاب إقامة الصلاة ، باب : فيمن ترك الجمعة بغير عذر رقم (١١٢٦) من حديث جابر. ـ