وإنّما اعتبروا ظنّ السلامة مع إطلاق جملة من الأدلة ؛ أخذاً بظاهر نحو هذه الصحيحة الآمرة بالخروج مع الثقة ، الذي هو غالباً محل المظنّة ، والتفاتاً إلى استلزام التكليف بالحجّ مع عدمها العسر والحرج المنفيين اتفاقاً ، كتاباً وسنّة.
ولو لم يحصل إلا بالمحرم اعتبر وجوده ، ويشترط سفره معها في الوجوب عليها ، ولا تجب عليه إجابتها تبرعا ، ولا بأُجرة ونفقة ، وله طلبهما ، وتكون حينئذٍ جزءاً من استطاعتها.
( ومع ) اجتماع ( الشرائط ) المتقدمة ( لو حجّ ماشياً أو في نفقة غيره أجزأه ) قطعاً ، بل قيل : لا خلاف فيه بن العلماء (١) ؛ لحصول الامتثال ، وعدم وجوب صرف المال في الحجّ إلاّ مقدمةً ، فيجب حيث يتوقف الواجب عليه ، لا مطلقاً.
( والحجّ ) مطلقاً ولو مندوباً ( ماشياً أفضل ) منه راكباً ؛ للنصوص المستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره (٢) ، عموماً وخصوصاً ، المؤيدة بالاعتبار جدّاً.
( إذا لم يضعفه عن العبادة ) كمّاً وكيفاً ، فالركوب حينئذٍ أفضل ؛ للصحيح : « تركبون أحبّ إليّ ، فإنّ ذلك أقوى على الدعاء والعبادة » (٣).
وقريب منه الحسن أو الموثق : أيّما أفضل نركب إلى مكة فنعجّل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي ، أو نمشي؟ فقال : « الركوب أفضل » (٤).
__________________
(١) المدارك ٧ : ٧٩.
(٢) الوسائل ١١ : ٧٨ أبواب وجوب الحجّ ب ٣٢.
(٣) الكافي ٤ : ٤٥٦ / ٢ ، التهذيب ٥ : ١٢ / ٣٢ ، الاستبصار ٢ : ١٤٢ / ٤٦٤ ، علل الشرائع : ٤٤٧ / ٤ ، الوسائل ١١ : ٨٣ أبواب وجوب الحجّ ب ٣٣ ح ٥.
(٤) التهذيب ٥ : ١٣ / ٣٤ ، الإستبصار ٢ : ١٤٣ / ٤٦٦ ، الوسائل ١١ : ٨٢ أبواب وجوب الحجّ ب ٣٣ ح ٣.