ثم إن المنع فيها مطلق ليس مقيداً بالإعطاء أجراً ، إلاّ أن جماعة من الأصحاب قيّدوه بذلك ، وقالوا بجوازه على وجه الصدقة ، كما عن الحلبي والاصباح والغنية (١) ، لكن باقي الفتاوي مطلقة.
( ولا ) يجوز أن ( يأكل منها ، فإن أخذ ) وأكل ( ضمنه ) أي المأخوذ والمأكول ، بغير خلاف أجده ، وبه صرّح في الذخيرة ، بل فيها الإجماع عن المنتهى والتذكرة (٢) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره من المعتبرة : ففي الصحيح : عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه؟ فقال : « يأكل من أُضحيته ويتصدّق بالفداء » (٣).
وفيه : « إنّ الهدي المضمون لا يأكل منه إذا عطب ، فإن أكل منه غرم » (٤).
لكن بإزائها روايات أُخر دالة على جواز الأكل من الواجب وغيره ، منها الحسن : « يؤكل من الهدي كلّه مضموناً كان أو غير مضمون » (٥).
وحملها الشيخ على حال الضرورة ، قال : للخبر : « إن أكل الرجل من الهدي تطوّعاً فلا شيء عليه ، وإن كان واجباً فعليه قيمة ما أكل » (٦).
__________________
(١) الحلبي في الكافي : ٢٠٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢ ، الإصباح : حكاه عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٧٠.
(٢) الذخيرة : ٦٧٨ ، وهو في المنتهى ١ : ٧٥٢ ، والتذكرة ١ : ٣٨٥.
(٣) الكافي ٤ : ٥٠٠ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٢٤ / ٧٥٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٣ / ٩٦٦ ، الوسائل ١٤ : ١٦٤ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١٥.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٩٩ / ١٤٨٣ ، الوسائل ١٤ : ١٦٧ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٢٦.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٢٥ / ٧٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٣ / ٩٦٨ ، الوسائل ١٤ : ١٦١ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٦.
(٦) التهذيب ٥ : ٢٢٥ / ٧٦١ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٣ / ٩٧٠ ، الوسائل ١٤ : ١٦١ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٥.