التطييب أيضاً بغيره كما في الكتابين.
والأصل في المسألة الصحيح : « إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه » (١) ونحوه الخبر (٢).
وقال الكليني : سألت بعض أصحابنا عن هذا ، فقال : يستحب ذلك ليطيب به الفم لتقبيل الحجر (٣).
قيل : وهو يؤيد استحبابه لدخول مكة ، بل المسجد ، وكونه من سنن الطواف(٤).
( ودخولها من أعلاها ) كما في الشرائع والقواعد (٥) ، وعن النهاية والمبسوط والاقتصاد والجمل والعقود والمصباح ومختصره والكافي والغنية والجامع (٦) إذا أتاها من طريق المدينة ، كما عن المقنعة والتهذيب والمراسم والوسيلة والسرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة (٧) ، وفيه : أو الشام. قيل : لاتحاد طريقهما بقربها بل قبل ذلك (٨).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٩٨ / ٤ ، الوسائل ١٣ : ١٩٨ أبواب مقدمات الطواف ب ٣ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٣٩٨ / ٣ ، الوسائل ١٣ : ١٩٨ أبواب مقدّمات الطواف ب ٣ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ٣٩٨.
(٤) كشف اللثام ١ : ٣٣٩.
(٥) الشرائع ١ : ٢٦٦ ، القواعد ١ : ٨٣.
(٦) النهاية : ٢٣٥ ، المبسوط ١ : ٣٥٥ ، الاقتصاد : ٣٠٣ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٣٠ ، مصباح المتهجد : ٦٢١ ، حكاه عن مختصره في كشف اللثام ١ : ٢٣٩ ، الكافي في الفقه : ٢٠٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٧ ، الجامع للشرائع : ١٩٦.
(٧) المقنعة : ٣٩٩ ، التهذيب ٥ : ٩٨ ، المراسم : ١٠٩ ، الوسيلة : ١٧٢ ، السرائر ١ : ٥٧٠ ، التحرير ١ : ٩٧ ، المنتهى ٢ : ٦٨٨ ، التذكرة ١ : ٣٦٠.
(٨) كشف اللثام ١ : ٣٣٩.