فالأول بالخيار » (١) ليس بأولى من ترجيح الأول بظاهر دعوى الإجماع المتقدمة في كلام ابن زهرة وشيخ الطائفة ، سيّما مع اعترافه بكون التخيير ظاهر الآية.
وحيث دار الأمر بين مجازين لا مرجّح لأحدهما على الآخر ، صار المكلَّف به من قبيل المجمل ، فيجب الأخذ فيه بالمتيقن وإن احتمل على بُعدٍ التخيير.
ثم ظاهر العبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة ثبوت التخيير على القول به في جميع الإبدال الثلاثة.
خلافاً لشيخنا الشهيد الثاني وسبطه (٢) فقالا : موضع الخلاف من الثلاثة ، الثلاثة الأُول ، أعني الفرد من النعم ، وفضّ ثمنه على المساكين ، وصيام قدرهم أياماً.
وأمّا الصوم الأخير في الثلاثة ، وهو الثمانية عشر والتسعة والثلاثة فلا خلاف في أنها مترتبة على المتقدم.
( وفي الثعلب والأرنب شاة ) بلا خلاف ، كما استفاض نقله في عبائر جماعة من الأصحاب (٣) ، مشعرين بدعوى الإجماع ، كما في ظاهر الغنية فيهما (٤) ، وعن التذكرة في الأرنب وكذا عن المنتهى (٥).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٥٨ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٣٣ / ١١٤٧ ، الإستبصار ٢ : ١٩٥ / ٦٥٦ ، الوسائل ١٣ : ١٦٥ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٤ ح ١.
(٢) الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٣٤ ، وسبطه في المدارك ٨ : ٣٣٠.
(٣) منهم : صاحبا المدارك ٨ : ٣٢٨ ، والحدائق ١٥ : ١٩٨ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٠٥.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥.
(٥) التذكرة ١ : ٣٤٥ ، المنتهى ٢ : ٨٢٣.