ولو كان غير القاصد واحداً فإشكال ، ينشأ من مساواته القاصد مع أنه أخفّ منه حكماً.
واحتمل جماعة وفاقاً للدروس (١) مع اختلافهم أن يجب على من لم يقصد ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع ، فلو كانا اثنين مختلفين فعلى القاصد شاة وعلى الآخر نصفها ، وهكذا ، لو كان الواقع الحمامة. ولا بأس به.
( ولو دلّ ) محرم ( على صيد ) في الحلّ أو الحرم محلاًّ أو محرماً ( أو أغرى كلبه ) وأرسله إليه كذلك ( فقُتل ، ضمنه ) للتسبيب فيهما ؛ مضافاً إلى الإجماع المحكي عن الخلاف والغنية (٢) ، والصحيحين في الأول :
ففي أحدهما : « لا تستحلّنّ شيئاً من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلّنّ عليه مُحلاًّ ولا مُحرماً فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه فداءً لمن تعمّده » (٣).
واحتمال كون الفداء فيه على المستحل ، لا الدالّ ، بعيد عن ظاهر سياقه ، ولذا لم يحتمله أحد من الأصحاب ، واستدلوا به هنا.
وفي الثاني : « المحرم لا يدلّ على الصيد ، فإن دلّ [ فقتل ] فعليه الفداء » (٤).
قيل : أما الإجماع إنما هو إذا قُتل بالدلالة ، فلا شيء عليه إذا لم يأخذه
__________________
(١) الدروس ١ : ٣٦٠ ؛ وانظر المدارك ٨ : ٣٧١ ، وكشف اللثام ١ : ٣٩٩.
(٢) الخلاف ٢ : ٤٠٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦.
(٣) الكافي ٤ : ٣٨١ / ١ ، الوسائل ١٣ : ٤٣ أبواب كفارات الصيد ب ١٧ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٣٨١ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٦٧ / ١٦٣٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٣ أبواب كفارات الصيد ب ١٧ ح ٢. وما بين المعقوفين من المصادر.