ذلك فلا دلالة فيها على الشاة ، فإذاً العمدة في الدلالة هو الإجماع كما عرفته في عبائر الجماعة ، مع عدم ظهور مخالف فيه لنا أيضاً بالكلية.
وفي الغنية ذكر تغطية رأس الرجل ووجه المرأة جميعاً ، وذكر أن على المختار لكل يوم شاة ، مدّعياً الإجماع. ونحوه عن الحلبي (١).
فإن تمّ الإجماع ، وإلاّ فالأصل يقتضي العدم ، والظاهر عدم الإجماع على التكرر لكل يوم وإن ادّعاه ، إذ لم نره إلاّ في عبارته ، والحلبي فيما حكي.
وفي الدروس : الأقرب عدم التكرر بتكرر تغطيته ، نعم لو فعل ذلك مختاراً تعدّدت ، ولا تتعدد بتعدد الغطاء مطلقاً (٢).
ووافقه الشهيد الثاني في جميع ذلك ، إلاّ أنه حكم بعدم التكرر لو اتّحد المجلس (٣).
ولا ريب أن ما ذكراه من التكرر أحوط وإن كان في تعيّنه نظر ؛ للأصل ، وفقد الإجماع على ما ذكراه وكذا النص ، وإلى هذا يميل جمع (٤) ، وهذا هو الثامن.
( و ) التاسع : ( الجدال ، ولا كفارة فيما دون الثلاث ) مرّات منه إذا كان فيه ( صادقاً ، وفي الثلاث ) منه كذلك ( شاة ) على المشهور ، بل لا يكاد يتحقق فيه خلاف يعتدّ به ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة
__________________
(١) الكافي في الفقه : ٢٠٤.
(٢) الدروس ١ : ٣٧٦.
(٣) المسالك ١ : ١٤٥.
(٤) منهم : الأردبيلي مجمع الفائدة ٧ : ٥١ ، وصاحب المدارك ٨ : ٤٤٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٠٩.