أن لا يطعم ولا يسقى حتى يموت بالعطش والجوع. والثالث : ما هو المشهور.
ولا بأس بكراهة الكل. بل يحتمل ترك الإطعام والسقي التحريم ، كما هو ظاهر الأصحاب حيث أفتوا بوجوبهما مطلقاً ولو أُريد قتله سريعاً ، ومنهم : الشيخ في النهاية والحلّي في السرائر والفاضلان والشهيدان (١) ، وغيرهم (٢) ، بل لا خلاف فيه أجده إلاّ من بعض المتأخّرين فحكم بالاستحباب.
للصحيح : « إطعام الأسير حقّ على من أسره وإن كان يراد قتله من الغد ، فإنّه ينبغي أن يُطعم ويُسقى ويُرفق به ، كافراً كان أو غيره » (٣).
وفي آخر مرويّ عن قرب الإسناد : « إطعام الأسير والإحسان إليه حقّ واجب » (٤) بل صريحه الوجوب كصدر الأوّل ، فهو الأقرب.
( ولا يجوز دفن الحربي ) بل الكافر بأقسامه ، بلا إشكال فيه ( و ) لا في أنّه ( يجب دفن المسلم ) وقد مرّ الكلام فيهما في محلّه.
هذا إذا لم يشتبه أحدهما بالآخر.
( ولو اشتبهوا قيل ) والقائل الشيخ في المبسوط ، وتبعه الفاضل في
__________________
(١) النهاية : ٢٩٦ ، السرائر ٢ : ١٢ ، المحقق في الشرائع ١ : ٣١٨ ، العلاّمة في المنتهى ٢ : ٩٣٢ ، الشهيد الأول في الدروس ٢ : ٣٧ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٥٣.
(٢) المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٣٩٨ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٧ : ٤٦٤ ، والمجلسي في مرآة العقول ١٨ : ٣٦٤.
(٣) الكافي ٥ : ٣٥ / ٢ ، التهذيب ٦ : ١٥٢ / ٢٦٦ ، الوسائل ١٥ : ٩١ أبواب جهاد العدو ب ٣٢ ح ١.
(٤) قرب الإسناد : ٨٧ / ٢٨٩ ، الوسائل ١٥ : ٩٢ أبواب جهاد العدو ب ٣٢ ح ٣.