التيوس (١)؟ قال : « إن كانت العرب لتعاير به ولا بأس » (٢).
وفي الثاني : إنّ لي تَيْساً أكريه ، فما تقول في كسبه؟ قال : « كُلْ كسبه فإنّه لك حلال ، والناس يكرهونه لتعيير الناس بعضهم بعضاً » (٣).
( ولا بأس بالختانة وخفض الجواري ) بلا خلاف ؛ للأصل ، والصحيح وغيره (٤) في الثاني ، مع أنّهما من السنن المرغّب إليهما في المعتبرة (٥) ، ولا ريب في منافاة ذلك للكراهة.
( وإمّا لتطرّق الشبهة ) المندوب إلى تركها في النصوص المستفيضة ( ككسب الصبيان ) المجهول أصله ؛ لحصول الشبهة فيه من اجتراء الصبي على ما لا يحلّ لجهله ، أو علمه بارتفاع القلم عنه.
ولو علم اكتسابه من محلّل فلا كراهة ، وإن أطلق الأكثر ، كما أنّه لو علم تحصيله أو بعضه من محرّم وجب اجتنابه ، أو اجتناب ما علم منه أو اشتبه به وكان محصوراً.
وفي الخبر : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده ، فإنّه إذا لم يجد سرق » (٦).
__________________
(١) التيْس : الذَّكَر من المعز إذا أتى عليه حول. والجمع : تُيُوس. المصباح المنير : ٧٩.
(٢) الكافي ٥ : ١١٦ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٣٥٥ / ١٠١٢ ، الإستبصار ٣ : ٥٩ / ١٩٤ ، الوسائل ١٧ : ١١١ أبواب ما يكتسب به ب ١٢ ح ٢.
(٣) الكافي ٥ : ١١٥ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٥٤ / ١٠٠٩ ، الإستبصار ٣ : ٥٨ / ١٩١ ، الوسائل ١٧ : ١١١ أبواب ما يكتسب به ب ١٢ ح ١.
(٤) انظر الوسائل ١٧ : ١٢٩ أبواب ما يكتسب به ب ١٨ ، وج ٢١ : ٤٤٠ و ٤٤٢ أبواب أحكام الأولاد ب ٥٦ ، ٥٧.
(٥) الوسائل ٢١ : ٤٣٣ ، ٤٤٠ أبواب أحكام الأولاد ب ٥٢ ، ٥٦.
(٦) الكافي ٥ : ١٢٨ / ٨ ، التهذيب ٦ : ٣٦٨ / ١٠٥٧ ، الوسائل ١٧ : ١٦٣ أبواب ما