جماعة من أصحابنا (١) ، وفيهما بُعدٌ ، سيّما الثاني جدّاً ، لمكان التعليل بالظلم ، فالعمل به أحوط.
( الرابعة : لو دفع إليه مالاً ليصرفه في المحاويج وكان منهم ) وبصفتهم ( فلا يأخذ منه إلاّ بإذنه ) مطلقاً وجدت القرائن على المنع أم لا ، إجماعاً في الأوّل ، كما على الجواز في مقابله.
و ( على الأصح ) في الثاني ، وفاقاً من الماتن هنا للمبسوط ، وأحد قولي الحلّي (٢) ؛ لاستصحاب المنع ، وللصحيح المضمر في الأشهر : عن رجل أعطاه رجل مالاً ليقسّمه في محاويج أو مساكين وهو محتاج ، أيأخذ منه لنفسه ولا يُعلمه؟ قال : « لا يأخذ منه شيئاً حتّى يأذن له صاحبه » (٣).
خلافاً له في الشرائع ، والفاضل في جملة من كتبه (٤). وهو أظهر ، وفاقاً لهم ولظاهر الكليني وصريح النهاية (٥) ، والقول الثاني للحلّي والمسالك وجماعة (٦) ، بل ادّعى في الدروس عليه الشهرة (٧).
للمعتبرة ، منها الصحيحان ، في أحدهما : عن الرجل يعطى الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها وهو ممّن يحلّ له الصدقة ، قال : « لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره » قال : « ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن
__________________
(١) منهم صاحب الحدائق ١٨ : ٢٦٠.
(٢) المبسوط ١ : ٢٤٧ ، الحلي في السرائر ١ : ٤٦٣.
(٣) التهذيب ٦ : ٣٥٢ / ١٠٠٠ ، الإستبصار ٣ : ٥٤ / ١٧٦ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٧ أبواب ما يكتسب به ب ٨٤ ح ٣.
(٤) الشرائع ٢ : ١٢ ، الفاضل في المنتهى ٢ : ١٠٢١ ، والتحرير ١ : ١٦٢.
(٥) الكليني في الكافي ٣ : ٥٥٥ ، النهاية : ٣٦.
(٦) الحلي في السرائر ٢ : ٢٢٣ ، المسالك ١ : ١٦٧ ؛ وأُنظر الكفاية : ٨٨ ، والحدائق ١٨ : ٢٣٨.
(٧) الدروس ٣ : ١٧١ ، قال : وفي جواز أخذه لنفسه رواية صحيحة وعليها الأكثر.