أو على ما يعتقدونه ، كما في قوله ( وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ) (١) وهذه صفة المنافقين إجماعاً (٢). انتهى.
وهو حسن وإن خالف المجاز الأصل ؛ لوجوب المصير إليه بعد قيام الدليل عليه ، وهو الرواية السابقة وإن ضعف سندها ، لاشتهارها فتوًى وروايةً حتى أنه روتها المشايخ الثلاثة بطرق عديدة.
وفي الظاهر الغنية وصريح المنتهى : لا خلاف بين المسلمين كافّة في وجوب جهاد البغاة (٣). بل صريح الأخير أيضاً الإجماع.
وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الخارج بين القليل والكثير حتى الواحد كابن ملجم لعنه الله. وبه صرّح في المنتهى والتذكرة كما في المسالك واستحسنه (٤) ، وصرّح به أيضاً في الروضة (٥).
وفيه مناقشة ؛ لاختصاص الأدلّة كتاباً وسنة بالكثير.
وبالجملة : كيفية قتال البغاة مثل قتال المشركين في جميع ما مرّ ، بلا خلاف يظهر فيه ، ( و ) للنهي أنّه ( يجب مصابرتهم ) من الصبر وهو الحبس ، والمراد به حبس النفس في جهادهم بترك ما يشبهه من تركه ، فيخالفها بمصابرتهم ( حتى يفيئوا ) إلى الحق ، ويرجعوا إلى طاعة الإمام ( أو يقتلوا ).
__________________
(١) الأنفال : ٥ ، ٦.
(٢) المنتهى ٢ : ٩٨٢.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٤ ، المنتهى ٢ : ٩٨٣.
(٤) المنتهى ٢ : ٩٨٣ ، التذكرة ١ : ٤٥٤ ، المسالك ١ : ١٦٠.
(٥) الروضة ٢ : ٤٠٧.