وفي الخبر : إنّ عندنا قوماً من الأكراد لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم ، فقال : « لا تخالطوهم ، فإنّ الأكراد حيّ من أحياء الجنّ كشف الله تعالى عنهم الغطاء ، فلا تخالطوهم » (١).
( والتعرّض لـ ) مباشرة ( الكيل أو الوزن إذا لم يحسن ) شيئاً منهما ؛ حذراً من الزيادة والنقصان المؤدّيين إلى المحرّم.
وفي الروضة : وقيل : يحرم حينئذٍ ؛ للنهي عنه في الأخبار المقتضي للتحريم ، وحمل على الكراهة (٢). انتهى.
ولم أقف على هذا النهي ، نعم في المرسل قلت له : رجل من نيّته الوفاء وهو إذا كان لم يحسن الكيل ، قال : « فما يقول الذين حوله؟ » قلت : يقولون : لا يوفي قال : « هذا لا ينبغي له أن يكيل » (٣).
وهو مع إرساله واختصاصه بالكيل غير ظاهر في التحريم ، بل مشعر بالكراهة ، كما ذكره الجماعة (٤).
( والاستحطاط ) أي طلب الوضيعة من الثمن ( بعد الصفقة ) للخبرين ، في أحدهما « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الاستحطاط بعد الصفقة » (٥) وفي بعض النسخ بدل الصفقة « الضمنة » بالنون ، أي لزوم البيع وضمان كلّ منهما به ما صار إليه.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٥٨ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١١ / ٤٢ ، العلل : ١٧٨ ، الوسائل ١٧ : ٤١٦ أبواب آداب التجارة ب ٢٣ ح ١.
(٢) الروضة ٣ : ٢٩٤.
(٣) الكافي ٥ : ١٥٩ / ٤ ، الفقيه ٣ : ١٢٣ / ٥٣٣ ، التهذيب ٧ : ١٢ / ٤٧ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٤ أبواب آداب التجارة ب ٨ ح ١.
(٤) في « ح » : جماعة.
(٥) الكافي ٥ : ٢٨٦ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٤٥ / ٦٤١ ، التهذيب ٧ : ٣٣٣ / ١٠١٧ ، الإستبصار ٣ : ٧٣ / ٢٤٣ ، الوسائل ١٧ : ٤٥٢ أبواب آداب التجارة ب ٤٤ ح ١.