واندفاع الجهالة بالضميمة.
ولا فرق في الاشتراط بين أن يقول : بعتك الجارية وحملها أو شرطت لك حملها ، أو بعتك هذه الأمة بكذا وحملها ، بلا خلاف ، فيما عدا الصورة الأُولى ، وعلى قول جماعة (١) فيها أيضاً ؛ لقاعدة الضميمة. خلافاً للتذكرة (٢) فيبطل ؛ للجهالة.
( ولو لم تؤبّر النخلة فالطلع للمشتري ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة ، كشيخنا في الخلاف ، والعلاّمة في المختلف والتذكرة ، وظاهر الماتن في الشرائع ، والفاضلين المقداد (٣) والصيمري في شرحيهما على الكتاب والكتاب المتقدّم ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى مفهوم القيد الذي هو حجّة في أكثر المعتبرة المتقدّمة (٤).
وبهما يخصّ الأصل الدالّ على استصحاب كونه للبائع ، بناءً على عدم دخوله في مفهوم النخل لغة ، بل وعرفاً ، لكن مع تأمّل فيه على إطلاقه.
( الثالث في القبض ) وأحكامه.
اعلم أنّ ( إطلاق العقد ) وتجريده عن شرط تأخير أحد العوضين ، أو تأخيرهما إذا كانا عينين ، أو أحدهما ( يقتضي ) وجوب ( تسليم المبيع
__________________
(١) منهم : الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٣٠٩ ، الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٢٤٥ ، وصاحب الحدائق ١٩ : ٣٩٣.
(٢) التذكرة ١ : ٤٩٨.
(٣) الخلاف ٣ : ٧٩ ، المختلف : ٣٧٧ ، التذكرة ١ : ٥٧٣ ، الشرائع ٢ : ٢٧ ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ٦٤.
(٤) راجع ص : ٣٨٨٩.