( و ) ممّا ذكرنا يظهر صحّة شرط ( التدبير والكتابة ) فإن وفى بالشروط ، وإلاّ تخيّر البائع بين فسخ البيع وإمضائه ، فإن فسخ استردّه وإن انتقل قبله عن ملك المشتري.
وكذا يتخيّر لو مات قبل العتق ، فإن فسخ رجع بقيمته يوم التلف على الأصح ؛ لأنه وقت الانتقال إليها ، وكذا لو انعتق قهراً.
ولو اختار الإمضاء فهل يرجع على المشتري بما يقتضيه شرط العتق من القيمة ، فإنّه يقتضي نقصاناً من الثمن ، أم يلزم ما عيّن منه خاصة؟ قولان.
للأوّل كما عن العلامة وجماعة (١) اقتضاء الشرط نقصاناً من الثمن ، ولم يحصل.
وللثاني كما في الدروس (٢) أنّ الشروط لا يوزّع عليها الأثمان.
وردّ (٣) بأنّ الثمن لا يوزّع على الشرط بحيث يجعل بعضه مقابلاً له ، وإنّما الشرط محسوب من الثمن ، وقد حصل باعتباره نقص في القيمة ، فطريق تداركه ما ذكر.
وطريق معرفة الشرط أن يقوّم العبد بدونه ويقوّم معه ، وينظر التفاوت بين القيمتين ، وينسب إلى القيمة التي هي مع الشرط ، وتؤخذ من المشتري مضافاً إلى الثمن بمقدار تلك النسبة منه.
وكذا كلّ شرط لم يسلم لمشترطه ، فإنّه يفيد تخييره بين فسخ العقد المشروط فيه وإمضائه.
__________________
(١) العلامة في القواعد ١ : ١٥٣ ، والتحرير ١ : ١٨٠ ؛ وانظر جامع المقاصد ٤ : ٤٢٣ والمسالك ١ : ١٩٢.
(٢) الدروس ٣ : ٢١٦.
(٣) جامع المقاصد ٤ : ٤٢٣ ، والمسالك ١ : ١٩٢.