يجدها عذراء ، قال : « يردّ عليه فضل القيمة إذا علم أنّه صادق » (١).
لكنّه مقطوع ، وفي سنده جهالة ، وإطلاقه غير معمول به بين الطائفة من حيث إطلاق الحكم فيه بثبوت الأرش الشامل لصورة الجهل بسبق الثيوبة.
مع أنّه على تقدير العلم به لا أرش أيضاً ، كما تقدّمت إليه الإشارة ، وبه قال جماعة (٢) ؛ للأصل المتقدّم ، مع ضعف هذه الرواية بالوجوه المزبورة ، إلاّ أنّ في الدروس (٣) نسب الأرش إلى الشهرة ، وربما أشعرت به الموثقة المتقدّمة ، ولعلّه لذا توقّف فيه بعض الأجلّة (٤).
( ولو لم يثبت التقدّم فلا ردّ ) بلا خلاف ؛ للأصل ، و ( لأنّها قد تذهب بـ ) العلّة و ( النزوة ) كما في الموثقة المتقدّمة ، وهي حجّة أُخرى في المسألة ، بل ربما حكي عن بعض الأصحاب (٥) انسحاب الحكم في الصورة السابقة. ولا مستند له سوى الأصل المندفع بالقاعدة المتقدّمة إليها الإشارة ، وظاهر إطلاق صدر الموثقة المقيّد بما في ذيلها من العلّة المشعرة باختصاص الحكم بصورة الجهل بسبق الثيوبة لا مطلقاً.
( الثالثة : لا يردّ العبد ) ولا الأمة ( بالإباق الحادث عند المشتري ) بلا خلاف ؛ للأصل ، والمعتبرين ، أحدهما الصحيح : « ليس في إباق العبد
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢١٦ / ١٤ ، التهذيب ٧ : ٦٤ / ٢٧٨ ، الوسائل ١٨ : ١٠٨ أبواب أحكام العيوب ب ٦ ح ١.
(٢) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٧ ، الشهيدان في اللمعة والروضة البهية ٣ : ٤٩٨.
(٣) الدروس ٣ : ٢٧٦.
(٤) كالسبزواري في الكفاية : ٩٤ ، وصاحب الحدائق ١٩ : ٩٩.
(٥) انظر كشف الرموز ١ : ٤٨٠.