( الثامنة : ) في كيفيّة أخذ الأرش ، وهو أن ( يقوَّم المبيع صحيحاً ومعيباً ، ويرجع المشتري على البائع بنسبة ذلك ) التفاوت ( من الثمن ) لا نفس تفاوت المعيب والصحيح ؛ لأنّه قد يحيط بالثمن أو يزيد عليه ، فيلزم أخذ العوض والمعوض ، كما إذا اشتراه بخمسين وقوّم معيباً بها وصحيحاً بمائة أو أزيد ، وعلى اعتبار النسبة يرجع في المثال بخمسة وعشرين ، وعلى هذا القياس.
( ولو ) تعدّد القيم ، بأن ( اختلف أهل الخبرة ) أو اختلفت قيمة أفراد ذلك النوع المساوية للمبيع ، فإنّ ذلك قد يتّفق على الندرة ، والأكثر ومنهم المصنف عبّروا عن ذلك باختلاف أهل الخبرة ( رجع إلى القيمة الوسطى ) المتساوية النسبة إلى الجميع المنتزعة منه ، نسبتها إليه بالسوية ، فمن القيمتين يؤخذ نصفها ، ومن الثلاث ثلثها ، ومن الأربع ربعها ، وهكذا.
وضابطه أخذ قيمة منتزعة من المجموع نسبتها إليه كنسبة الواحد إلى تلك القيم ، وذلك لانتفاء الترجيح.
وطريقه أن تجمع القيم الصحيحة على حدةٍ والمعيبة كذلك ، وتنسب إحداهما إلى الأُخرى ، وتؤخذ بتلك النسبة.
ولا فرق بين اختلاف المقوّمين في قيمته صحيحاً ومعيباً وفي إحداهما.
وقيل : ينسب معيب كل قيمة إلى صحيحها ، ويجمع قدر النسبة ، ويؤخذ من المجتمع بنسبتها (١) وفي الأكثر يتّحد الطريقان ، وقد يختلفان في يسير.
__________________
(١) قد نسب هذا الطريق إلى الشهيد الأول وفخر المحققين ، انظر الروضة البهية ٣ : ٤٧٨ ومفتاح الكرامة ٤ : ٦٣٣.