واللغة ، والرواية العامية : « بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب ، والبرّ بالشعير والشعير بالبرّ كيف شئتم يداً بيد » (١) وفي السند ضعف. وفي الدلالة قصور.
والأوّل حسن لولا الأدلّة المتقدّمة ، ولذا يعدّان جنسين في غير المقام كالزكاة ، فلا يجعلان نصاباً مع نقص كلّ منهما عنه. إجماعاً.
ولا ينافيه الاتّحاد حقيقة ، كما يستفاد من الأخبار المتقدّمة ؛ فإنّ الأحكام الشرعية تابعة للأسامي اللغوية والعرفية ، دون الحقائق النفس الأمريّة ، وإنّما خرج المقام عن هذه القاعدة تبعاً للآثار الصحيحة المعصومية ، الحاكمة بحصول الربا فيه في الشريعة ، مراعاةً للحقيقة النفس الأمريّة ، ولا يجوز التعدّي إلى غيره بالضرورة.
( وكذا ما يكون منهما ، كالسويق والدقيق والخبز ) والهريسة ونحوها جنس واحد ، إجماعاً ، كما عن التذكرة (٢) ؛ وهو الحجة المؤيّدة بعدم الخلاف بين الطائفة فيه ( و ) في أنّ ( ثمرة النخل ) بأنواعه ( وما يعمل منها ) كالدبس ونحوه ( جنس واحد ) في الربا ، فلا يباع أحدهما بالآخر متفاضلاً ، لا نقداً ولا نسيئة ( وكذا ثمرة الكرم وما يكون منه ) كالدبس والعصير والبختج ونحوها جنس واحد ، لا يجوز فيه ما ذكر.
مضافاً الى المعتبرة المستفيضة ، منها الصحاح في الحنطة بالدقيق ، كما في أحدها والموثق (٣) ، والسويق بالدقيق ، كما في الثاني (٤) بزيادة ما في
__________________
(١) ورد مؤداه في سنن ابن ماجه ٢ : ٧٥٧ / ٢٢٥٤ ، وسنن البيهقي ٥ : ٢٨٢.
(٢) التذكرة ١ : ٤٧٩.
(٣) الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٠ ، الوسائل ١٨ : ١٤١ أبواب الربا ب ٩ ح ٢.
(٤) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٢ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٤٠١ ، الوسائل ١٨ : ١٤٢ أبواب الربا ب ٩ ح ٤.