وفي الثاني إلى فقده فيه الموجب لفساده.
وفي الثالث إلى تبعّض الصفقة الذي هو عيب وموجب للخيار عند الجماعة ، وساعدته قضيّة نفي الضرر المتّفق عليها فتوًى ورواية.
وفي الرابع بقسميه إلى استناد الضر الموجب للخيار إلى المفرّط ، فيكون بالتفريط قادماً عليه ، فلا موجب لخياره ، مع اقتضاء الأصل والعمومات عدمه.
وأمّا ما ربما يستشكل به في الأوّل مما في الصحيح : في رجل يبتاع من رجل بدينار .. هل يصلح له أن يأخذ بنصفه ورقاً أو بيعاً ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذه منه ورقاً أو بيعاً؟ قال : « ما أُحبّ أن أترك شيئاً حتى آخذه جميعاً ، فلا تفعله » (١).
فليس بصحيح ؛ لمنع الدلالة على المنع أوّلاً ، واحتمال انصرافه على تقديره إلى صحة المجموع من حيث المجموع ولا كلام فيه ، ثانياً.
( ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل ) العقد ، بلا خلاف في الظاهر ؛ للأصل ، والعمومات ، وعدم استفادة شيء من أخبار الشرط عدا التقابض قبل التفرّق بالأبدان ، كما في خيار المجلس ، لا المجلس ، ففي بعض الصحاح المتقدّمة : « لا تفارقه حتى تأخذ منه ، وإن نزا حائطاً فانز معه » (٢).
( ولو وكّل أحدهما ) صاحبه أو أجنبياً ( في القبض فافترقا قبله بطل ) العقد ؛ لعدم الشرط ، وهو التقابض قبل تفارق المتعاقدين ، وبه وقع
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٤٧ / ١٣ ، التهذيب ٧ : ٩٩ / ٤٣٠ ، الوسائل ١٨ : ١٦٩ أبواب الصرف ب ٢ ح ٩ ؛ بتفاوت يسير.
(٢) راجع ص : ٣٩٧٩.