على صورة عدم البيان إن صحّت النسخة.
وهنا ( مسائل ) ستّ.
الأولى : ( إذا ) ابتاع ديناراً مثلاً و ( دفع زيادة عمّا ) يجب عليه ( للبائع ) أو بالعكس ( صحّ ) المعاملة إذا وقعت على العوضين في الذّمة ، ولا كذلك لو كانا معيّنين ، من حيث اشتمال أحد العوضين على زيادة عينية ، وكذلك لو كان الزائد معيّناً والمطلق مخصوصاً بقدر ينقص عن المعيّن بحسب نوعه.
( و ) حيث صحّت المعاملة ( تكون الزيادة أمانة ) في يد مَن وقعت في يده ، بلا خلاف ، إذا كان الدفع بطريق العمد والاستيمان ، بل في المسالك الاتّفاق عليه (١).
( وكذا لو ) هجل الحال ، بأن ( بأن فيه زيادة ) خارجة عن العادة ( لا تكون إلاّ غلطاً أو تعمّداً ) لا مسامحة فشكّ في كونها على سبيل العمد ، أو عرف كونها على نحو السهو على قول الأكثر ؛ لأصالة البراءة من الضمان ، الخالية عن المعارض من نحو القبض بسبب مضمون ، كالسوم والغصب والبيع الفاسد ، فإنّه قبضها هنا بإذن المالك ، فيكون كالودعي.
والقول الآخر أنّها تكون مضمونة ؛ لأنّه قبضة على أنّه أحد العوضين اللذين جرى عليهما عقد المعاوضة ، فيكون مضموناً ؛ نظراً إلى مقتضى العقد ، ولأنّه أقرب الى الضمان من المقبوض بالسوم ، ولعموم : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » (٢).
__________________
(١) المسالك ١ : ٢٠٢.
(٢) عوالي اللئلئ ١ : ٢٤٤ / ١٠٦ ؛ وانظر سنن البيهقي ٦ : ٩٥ ، ومسند أحمد ٥ : ٨ ، ١٢ ، ومستدرك الحاكم ٢ : ٤٧.